نتائج البحث عن
«في الرجل يجيء مع الخصم يرى أن عنده شهادة ، وليست عنده شهادة ، قال : " هو شاهد»· 14 نتيجة
الترتيب:
خيرُ الشُّهداءِ من كانت عنده شهادةٌ فأدَّاها قبل أن يسألَها .
عن عبدِ الملِكِ بنِ مَيْسرةَ قال شهِدْتُ المدينةَ وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاء رجُلٌ إلى واليها وشهِد عندَه على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ فسأَل ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه فأمَراه أنْ يُجيزَها وقالا إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجاز شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةً في الإفطارِ إلَّا شَهادةَ رجُلَيْنِ .
قال : شهدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ ، قال : فجاء رجلٌ إلى والِيها فشهدَ عندَهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالَ رمضانَ ، فَسَأَلَ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يُجيزَهُ ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، قالا : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رجلينِ .
يا معشرَ النِّساءِ! تصدَّقنَ، ما رأيتُ ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهبَ للُبِّ الرَّجلِ الحازمِ مِن إحداكنَّ، فقلنَ له ما نُقصانُ عَقلِنا ودينِنا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أليسَ شَهادةُ المرأةِ نِصفَ شَهادةِ الرَّجلِ قُلنَ: بلَى، قالَ: فذلِكِ مِن نُقصانِ عَقلِها، وليسَت إذا حاضَت المرأةُ لم تُصلِّ ولم تصُم فذلِكِ من نُقصانِ دينِها .
عنِ ابنِ عباسٍ قالَ: مَن كانتْ عندَه شهادةٌ فلا يقولُ: لا أَشهدُ بِها إلا عندَ إمامٍ ، ولكنَّهُ يشهَدُ لعلَّهُ يرجِعُ ويَرْعَوِي .
كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ. .
حديث في ردِّ شهادةِ الظِّنِّينَ مطلقًا [حديث عائشة أم المؤمنين: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا مَجلودٍ حَدًّا ولا ذي غِمرٍ لأخيه، ولا القانِعِ لأهلِ لهم، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ ولا قَرابةٍ] [وحديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، قيل: يا رسول الله ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه.] [وحديث طلحة بن عبدالله بن عوف: لا شهادةَ لخصمٍ ولا ظَنينٍ.] .
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها .
من كانت عندَه شهادةٌ فلا يقلْ لا أخبرُ بها إلا عندَ الإمامِ ولكنْ ليجهرْ بها لعلَّه يرجعُ ويرعوِي .
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ ، فجاء رجلٌ إلى واليها ، فشهِد عنده على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ ، فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِه فأمراه أن يُجيزَه ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ أجاز شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَيْن .
عن طاوُسٍ قالَ: شَهِدْتُ المَدينةَ -وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ-، قالَ: فجاءَ رَجُلٌ إلى واليها فشَهِدَ عنْدَه على رُؤْيةِ الهِلالِ، هِلالِ رَمَضانَ، فسَألَ ابنَ عُمَرَ، وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه، فأمَراه أن يُجيزَه، وقالا: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ على هِلالِ رَمَضانَ، قالا: وكانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلَينِ. .
من كانت عندَه شهادةٌ فلا يقولُ لا أُخبِرُ بها أحدًا إلا عندَ الإمامِ ولكن ليَجْهَرْ بها لعَلَّهُ يرجِعُ ويرْعَوِي .
من كانت عنده شهادةٌ فلا يقُلْ : لا أُخبرُ بها إلَّا عند الإمامِ ، ولكن ليُخبِرْ بها لعلَّه يرجِعُ أو يرعوي .
عن عمرَ : أنه أجازَ شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
لا مزيد من النتائج