نتائج البحث عن
«في الرجل يحج عن الرجل ولم يكن حج قط . قال : يجزئ عنه وعن صاحبه الأول»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ الَّذي كانَ يحجُّ عن شُبرمةَ فقالَ لَهُ: هل حجَجتِ عن نفسِكَ؟ قالَ: لا. قالَ: حُجَّ عن نفسِكِ ثمَّ حُجَّ عن شُبرمَةَ. .
أنَّ رَجُلًا جاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنَّ أبي شَيخٌ كبيرٌ لا يَستطيعُ أنْ يَحُجَّ، أفأحَجُّ عنه؟ قال: نَعَمْ، قال الرَّجُلُ: أيُجزِئُ عنه؟ قال: نَعَمْ، أرأيتَ لو كان على أبيكَ دَينٌ فقَضَيتَه عنه، ألَا يُجزِئُ عنه؟ فإنَّما هو مِثلُ ذلك. .
إذا حَجَّ الرَّجُلُ عنه وعن والِدَيه يُقَبُل عنه وعنهما، واستَبشَرَت أرواحُهما في السَّماءِ، وكُتِبَ عند اللهِ بَرًّا. .
"إذا حَجَّ الرَّجُلُ عَنهُ وعَن والِدَيه تُقُبِّلَ مِنهُ ومِنهُما واستَبشَرَت أرواحُهما في السَّماءِ وكُتِبَ عِندَ اللهِ بَرًّا" .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، ولمْ يذكُرِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لا صَرورةَ في الإسلامِ، إنَّه كان الرَّجُلُ في الجاهليَّةِ يَلطِمُ وجهَ الرَّجُلِ ويقول: إنَّه صَرورةٌ، فقيل لعِكْرِمةَ: وما الصَّرورةُ؟ قال: يقولونَ: الذي لمْ يحُجَّ، ولمْ يعتَمِرْ. .
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ فقال: إنَّ أبي مات ولَمْ يحُجَّ أفأحُجُّ عنه قال أرأَيْتَ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ فقضَيْتَه أقَضَى عنه قال نَعَمْ قال حُجَّ عن أبيكَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا مَرِضَ الرجُلُ في رمضانَ ثمَّ مات ولم يَصُم، يُطعَمْ عنه، ولم يكُنْ عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نَذرٌ قضى عنه وليُّه .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إذا مرضَ الرَّجلُ في رمضانَ ثمَّ ماتَ ولم يصم أطعمَ عنهُ ولم يَكن عليهِ قضاءٌ وإن كانَ عليهِ نذرٌ قضى عنهُ وليُّهُ .
عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، ولمْ يذكُرِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لا صَرورةَ في الإسلامِ، قال: كان الرَّجُلُ يَلطِمُ وجهَ الرَّجُلِ في الجاهليَّةِ، ثمَّ يقولُ: إنِّي صَرورةٌ، فيُقالُ: ذَرُوا صَرورةً وجَهلَهُ، ولو ألقَى سلاحَهُ في رَحْلِهِ، قُلْتُ لِعِكْرِمةَ: وما الصَّرورةُ؟ قال: الذي لمْ يحُجَّ ولمْ يعتَمِرْ، أو قال: ولمْ يُضَحِّ، أو كما قال. .
استَفتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن حجَّةٍ كانت على أبيهِ ، ماتَ ، ولم يَحُجَّ ، قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: حُجَّ عن أبيكَ وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: وَكَذلِكَ الصِّيامُ في النَّذرِ ، يُقضَى عنهُ .
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ أبي مات ولم يحُجَّ أفأحُجُّ عنه ؟ قال: ( أرأَيْتَ لو كان على أبيك دَينٌ أكُنْتَ قاضيَه ) ؟ قال: نَعم قال: ( حُجَّ عن أبيك ) .
أنَّ رجلًا أَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنَّ أبي ماتَ ولم يحُجَّ أفأَحُجُّ عنهُ قال أرأيتَ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ أكنتَ قاضيهِ قال نعم قال حُجَّ عن أبيكَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: إذا مَرِض الرَّجُلُ في رَمَضانَ، ثمَّ مات ولم يصُمْ، أُطعِمَ عنه، ولم يكنْ عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نذرٌ، قضى عنه وليُّه. .
عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما : إذا مرض الرجلُ في رمضانَ ثم مات ولم يصُمْ أطعَم عنه ولم يكنْ عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نذرٌ قضَى عنه وليُّه. .
لا مزيد من النتائج