نتائج البحث عن
«في الرجل يحج فيبدو له أن يرجع قبل أن يحرم قال : لا بأس أن يرجع قبل أن يحرم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال : إذا جاوز الوقتَ فلم يحرمْ فإنه خشي أن يرجعَ إلى الوقتِ فإنه يحرمُ ، وأهراق لذلك دمًا .
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
سألتُ عائِشةَ قال: قُلتُ: إنَّ هاهنا رَجُلًا يَبعَثُ بهَدْيِهِ إلى الكَعبةِ، فيأمُرُ الذي يَسوقُها له -مِن مُعلِمٍ قد أمَرَهُ- فيُقَلِّدُها، ولا يَزالُ مُحرِمًا حتى يَحِلَّ النَّاسُ. قال فسمِعتُ تَصفيقَ يَدَيْها مِن وَراءِ الحِجابِ: لقد كُنتُ أفتِلُ قَلائِدَ الهَدْيِ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيَبعَثُ بهَدْيِه، فما يَحرُمُ عليه شَيءٌ ممَّا يَحرُمُ على الرَّجُلِ مِن أهلِهِ حتى يَرجِعَ النَّاسُ. .
عَن عِكرِمةَ بنِ خالِدٍ: سَألتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال ابنُ عُمَرَ: لا بَأسَ على أحَدٍ يَعتَمِرُ قَبلَ أن يَحُجَّ، قال عِكرِمةُ: قال عَبدُ اللهِ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ .
أنَّ عِكرِمةَ بنَ خالِدٍ سَألَ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال: لا بَأسَ. قال عِكرِمةُ: قال ابنُ عُمَرَ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ. .
مَن تَبِعَ جِنازةَ مُسلِمٍ احتِسابًا، وكان معها حتى يُصَلَّى عليها، ويُفرَغَ مِن دَفنِها؛ فإنَّهُ يَرجِعُ مِنَ الأجْرِ بقيراطَيْنِ، كُلُّ قيراطٍ مِثلُ أُحُدٍ، ومَن صلَّى عليها ورجَعَ قَبلَ أنْ تُدفَنَ؛ فإنَّهُ يَرجِعُ بقيراطٍ. قال إسحاقُ: إيمانًا واحتسابًا. وقال: فإنْ رجَعَ قَبلَ أنْ توضَعَ في القَبرِ؛ فإنَّه يَرجِعُ بقيراطٍ. .
عَن عائِشةَ، بمِثلِه، إلَّا أنَّهم قالوا: لحرْمِه قَبلَ أن يُحرِمَ [عَن عائِشةَ، قالت: طَيَّبتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بطيبٍ فيه مِسكٌ عِندَ إحرامِه قَبلَ أن يُحرِمَ، ويَومَ النَّحرِ قَبلَ أن يَطوفَ بالبَيتِ] .
طيَّبتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحْرِمَ ولحِلِّهِ قبلَ أن يُفيضَ قالَ سفيانُ بيديَّ هاتينِ .
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
عن أبي الدَّرداءِ قالَ: المَواهبُ ثلاثةٌ رجلٌ وَهَبَ مِن غيرِ أن يُستَوهَبَ فَهيَ كَسبيلِ الصَّدقةِ فليسَ لَهُ أن يرجِعَ في صدقتِهِ ورجلٌ استُوهِبَ فوَهَبَ فلَهُ الثَّوابُ فإن قبِلَ على مَوهبتِهِ ثوابًا فليسَ لَهُ إلَّا ذلِكَ ولَهُ أن يرجِعَ في هبتِهِ ما لم يُثَبْ . ورجلٌ وَهَبَ واشتَرطَ الثَّوابَ فَهوَ دَينٌ على صاحبِهِ في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ .
طيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإحرامِه قَبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّه قَبلَ أن يطوفَ. .
كُنْتُ أُطيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحرَمِه قبْلَ أنْ يُحرِمَ ولحِلِّه قبْلَ أنْ يُفيضَ .
طَيَّبتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لإحرامِهِ ، قبلَ أن يُحْرِمَ ، ولحلِّهِ قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ .
كُنتُ أُطَيِّبُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأطيَبِ ما أقدِرُ عليه قَبلَ أن يُحرِمَ، ثُمَّ يُحرِمُ. .
لا مزيد من النتائج