نتائج البحث عن
«في الرجل يحج فيموت قبل أن يقضي نسكه ، قال : يقضى عنه ما بقي من نسكه»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا خرج الحاجُّ من بيتِهِ كان في حِرْزِ اللهِ ، فإن مات قبلَ أن يَقضي نُسُكَهُ وقع أجرُهُ على اللهِ ، وإن بَقِيَ حتى يَقضي نُسُكَهُ غفرَ اللهُ لهُ ما تقدمَ من ذنبِهِ وما تأخرَ ، وإنفاقِ الدرهمِ في ذلك الوجهِ يعدلُ أربعينَ ألفَ ألفٍ فيما سواهُ في سبيلِ اللهِ .
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهنَّ ، ثم مات قبل أن يقضيَهنَّ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ : الرجلُ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فتضعُفُ قوتُه ، فيتقوَّى لعدوِّه بدينٍ ، ثم يموتُ قبل أن يقضيَ ورجلٌ خاف الفتنةَ في الغربةِ ، فيستعففُ بامرأةٍ ، فيتزوجُها بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ورجلٌ مات عندَه مسلمٌ ، فلا يجِدُ ما يكفنُه إلا بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ .
ثلاثٌ مَن تَديَّنَ فيهِنَّ، ثم ماتَ ولم يَقْضِ؛ فإنَّ اللهَ يَقْضي عنه، رَجُلٌ يكونُ في سَبيلِ اللهِ فيَخلَقُ ثَوبُه؛ فيَخافُ أنْ تَبْدُوَ عَورتُه -أو كَلِمَةً نَحوَها- فيَموتُ ولم يَقْضِ، ورَجُلٌ ماتَ وعندَه رَجُلٌ مُسلِمٌ، فلم يَجِدْ ما يُكفِّنُه، ولا ما يُواريهِ فمات ولم يَقْضِ، ورَجُلٌ خافَ على نَفْسِه العَنَتَ فتعفَّفَ بنِكاحِ امرأةٍ فمات ولم يَقْضِ؛ فإنَّ اللهَ تَبارك وتَعالى يَقْضي عنه يَومَ القيامَةِ. .
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهِنَّ ، ثم مات ولم يقضِهِنَّ ، فإنَّ اللهَ يَقضي عنه : رجلٌ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فيَخلَقُ ثوبُه ، فيخافُ أن تبدوَ عورتُه ، أو كلمةً نحوَها فيموتُ ولم يَقضِ ، ورجلٌ مات عندَ رجلٍ مسلمٍ ، فلم يجِدْ ما يكفنُه به ، ولا يواريه ، فمات ولم يَقضِ دينَه ، ورجلٌ خاف على نفسِه العنَتَ ، فتعفَّف بنكاحِ امرأةٍ ، فمات ولم يَقضِ ، فإنَّ اللهَ يَقضي عنه يومَ القيامةِ .
إِنَّ الدَّيْنَ يُقْتَصُّ مِنْ صاحبِهِ يومَ القيامَةِ ، إلَّا مَنْ تَدَيَّنَ في ثلاثِ خلالٍ : الرجلُ تضعُفُ قُوَّتُهُ في سبيلِ اللهِ فيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لعدُوِّ اللهِ وعَدُوِّهِ ، ورجلٌ يموتُ عندَهُ مسلِمٌ لا يَجِدُ ما يُكَفِّنُهُ ويواريه إلَّا بِدَيْنٍ فيموتُ ولم يقضِهِ ، ورجلٌ خاف على نفْسِهِ العزَبَ فيَنكِحُ ليُعِفَّ نفْسَهُ بذلِكَ فيموتَ على ديْنِهِ ، فإِنَّ اللهَ يقْضِي عنْ هؤلاءِ يومَ القيامَةِ .
ثلاثٌ مَن تدَيَّنَ فيهنَّ ثمَّ ماتَ ولَم يقضِ فإنَّ اللهَ يقضي عنهُ رجلٌ يكونُ في سبيلِ اللهِ فيخلَقُ ثَوبَهُ فيخافُ أن تبدوَ عَورتُهُ أو كلمةً نحوها فيموتُ ولَم يقضِ دَينَهُ ورجلٌ ماتَ عندَهُ رجلٌ مسلمٌ فلَم يجدْ ما يُكفِّنُهُ بهِ ولا ما يُوارِيهِ فماتَ ولَم يقضِ دَيْنَه ورجلٌ خافَ على نفسِهِ العنَتَ فتعفَّفَ بنكاحِ امرأةٍ فماتَ ولَم يقضِ فإنَّ اللهَ يقضي عنهُ يومَ القيامةِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عُمَرَ في الرَّجُلِ يَستَقرِضُ، فيُنفِقُ على ثَمَرَتِه، وعلى أهلِه، قال: قال ابنُ عُمَرَ: "يَبدَأُ بما استَقرَضَ فيَقضيه، ويُزَكِّي ما بَقيَ"، قال: قال ابنُ عبَّاسٍ: "يَقضي ما أنفقَ على الثَّمَرةِ، ثُمَّ يُزَكِّي ما بَقيَ" .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال من نسِيَ من نسُكِهِ شيئًا أو تركَهُ فليهرِقْ دمًا .
ثلاثةٌ من ادَّانَ منهم ثم مات ولم يقضِ قضاه اللهُ عنه رجلٌ يكون في سبيلِ اللهِ فتضعُف قوَّتُه فيتقوَّى بدَينٍ لعدوِّه فيموت ولم يقضِ ورجلٌ مات عندَه رجلٌ مسلمٌ فلم يجد ما يُكفِّنُه ولا ما يواريه إلا بدَينٍ فيموت ولم يقضِ ورجلٌ خاف على نفسِه العنَتَ في العُزوبةِ فاستعفَّ بنكاحِ امرأةٍ بدَينٍ فمات ولم يقضِ فإنَّ اللهُ يقضي عنهم يومَ القيامةِ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَمَّن قدَّمَ مِن نُسُكِه شَيئًا قَبلَ شَيءٍ، فجَعَلَ يَقولُ: «لا حَرَجَ» .
مَن ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ فإنَّما ذَبَحَ لنَفسِه، ومَن ذَبَحَ بَعدَ الصَّلاةِ فقد تَمَّ نُسُكُه، وأصابَ سُنَّةَ المُسلِمينَ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال : من قدَّمَ من نسُكِهِ شيئًا أو أخَّرهُ فليهرِقْ لذلك دمًا .
مَن ذَبَحَ قَبلَ الصلاةِ فإِنَّما يَذبحُ لِنفسِهِ ، ومَن ذَبَحَ بعدَ الصلاةِ فقدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، و أصابَ سُنةَ المسلِمينَ .
من ضحَّى قبلَ الصلاةِ ، فإنما ذبح لنفسِه ، و من ذبح بعد الصلاةِ ، فقد تمَّ نُسُكُه ، و أصاب سُنَّةَ المسلمِين .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لامرئٍ مُسلِمٍ أنْ يُصبِحَ في بيتِه بعدَ ثلاثٍ من لَحمِ نُسُكِه شيءٌ. .
لا مزيد من النتائج