نتائج البحث عن
«في الرجل يحصن في الشرك ثم يزني في الإسلام ، قال : " ليس بإحصان حتى يصيبها في»· 11 نتيجة
الترتيب:
يا رسولَ اللهِ أرأيتَ ما عمِلنا في الشركِ نؤاخذُ به قال : من أحسنَ منكم في الإسلامِ لم يؤاخذْ بما عمل في الشركِ ومن أساء منكم في الإسلامِ أُخِذ بما عمِل في الشركِ والإسلامِ .
قُلْنا: يا رسولَ اللهِ، أرَأَيتَ ما عَمِلْنا في الشِّركِ، نُؤاخَذُ به؟ قال: مَن أحسَنَ منكم في الإسلامِ، لم يُؤاخَذْ بما عَمِلَ في الشِّركِ، ومَن أساءَ منكم في الإسلامِ، أُخِذَ بما عَمِلَ في الشِّركِ والإسلامِ. .
أنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال ما تقولونَ في السَّرقةِ قلتُ حرامٌ حرَّمَها اللَّهُ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ من أن يسرقَ الرجل من بيتَ جارِه فما تقولونَ في الزِّنا قلنا حرَّمَه اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ قال لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ .
ما تقولون في الزِّنا قالوا : حَرامٌ ، حرَّمَه اللهُ ورسولُه ، فهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامةِ . قال : فقالَ رسولُ اللهِ : لأن يزنيَ الرَّجلُ بعَشرِ نِسوةٍ ؛ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه قالَ : ما تقولونَ في السَّرقةِ ؟ قالوا : حرَّمَها اللهُ ورسولُه ، فهي حرامٌ . قال : لأن يَسرِقَ الرَّجلُ مِن عشرةِ أبياتٍ ؛ أيسَرُ عليهِ من أن يسرِقَ مِن جارِهِ .
ما تقولون في الزِّنا قالوا حرامٌ حرَّمه اللهُ ورسولُه فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ قال فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه قال ما تقولون في السَّرِقةِ قالوا حرَّمها اللهُ ورسولُه فهي حرامٌ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليه من أن يسرِقَ من جارِه .
لا يُحصِّنُ الشِّركُ باللهِ شَيئًا .
عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ , وطلقةً في الإسلامِ , فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ , فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ , ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء .
ما تقولونَ في الزِّنا؟ قالوا: حرامٌ حرَّمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامَةِ، فقالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ قال: فما تَقولونَ في السَّرقةِ؟ قالوا: حرَّمها اللَّهُ ورسولُهُ، فهي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ، قالَ: لأن يسرِقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليهِ من أن يسرقَ من جارِهِ .
ما تقولونَ في الزِّنا ؟ قالوا : حرامٌ حرَّمَه اللهُ ورسولُه ، فهوَ حَرامٌ إلى يومِ القيامةِ . قال : فقالَ رسولُ اللهِ لأصحابِه : لأن يَزنيَ الرَّجلُ بعَشرِ نِسوةٍ ؛ أيسرُ عَليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ .
لا يحصنُ أهلُ الشركِ باللهِ شيئًا .
ما تقولونَ في الزِّنا ؟ قالوا : حرَّمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ ، فَهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، قالَ : فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ – لأصحابِهِ : لأن يزنيَ الرَّجلُ بعَشرِ نسوةٍ ، أيسَرُ علَيهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ ، قالَ : فقالَ : ما تَقولونَ في السَّرقةِ ؟ قالوا : حرَّمَهَ اللَّهُ ورسولُهُ فَهيَ حرامٌ ، قالَ : لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ ، أيسَرُ علَيهِ مِن أن يَسرقَ من جارِه . .
لا مزيد من النتائج