حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول»· 15 نتيجة

الترتيب:
كانت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا إذا ذُكر لها الرجلُ يحلفُ أن لا يأتيَ امرأتَه فيدَعَها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئًا حتى يُوقفَ .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/171
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشْيِ إلى بَيْتِ اللهِ، وبالهَدْيِ وبالأيْمانِ المُغَلَّظةِ إن مَضى شَهْرُ كَذا وكَذا حتَّى يُطَلِّقَ امْرَأتَه؟ قالَ: "إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها". .
الراوي
عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/32، 33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن سعيد، قاضي شيراز، كانَ يحدث بالبواطيل عن الثقات
قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بَيتِ اللَّهِ، والهَديِ، والأيمانِ المُغَلَّظةِ، إنْ مَضَى شَهرُ كَذا وكَذا حَتَّى يُطَلِّقَ امرَأتَه-: إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها. .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
الدر المنظوم · 144
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه: يحيى بن سعد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل
الرَّجلُ يحلفُ بالمشيِ إلى بيت اللَّه وبالهدي وبالأيمانِ المغلَّظةِ إن مضى شَهْرُ كذا وَكَذا حتَّى تطلَّقَ امرأتُهُ ثلاثًا أنَّهُ قالَ إنَّهُ يمينٌ يُكَفِّرُها .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/18
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أيَقَعُ الرَّجُلُ على امرَأتِه في العُمرةِ قَبلَ أن يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ؟ قال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ وقال: (لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ إسوةٌ حَسَنةٌ)، قال: وسَألتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال: لا يَقرَبُ امرَأتَه حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1623
الحُكم
صحيح[صحيح]
في الرجلِ يقول : هو يهوديّ أو نصرانيّ أو برءَ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ عليهِ فيحنث ، قال : كفارةُ يمينٍ .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/95
الحُكم
ضعيفمرفوع، ولا أصل له من حديث الزهري ولا غيره، تفرّد به سليمان الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الإئمة وتركوه
في الذي يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بيتِ اللهِ وبالهَديِ وبالأَيمانِ المُغَلَّظَةِ إنْ مَضى شهرُ كذا كذا حتى يُطلِقَ امرأتَه ثَلاثًا أنَّه قال: إنَّه يَمينٌ يُكَفِّرُها .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1646
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن سعيد المازني يروي عن الثقات البواطيل
عن ابنِ عباسٍ في هذِهِ الآيةِ قال هوَ الشَّيطانُ لا يقربُ ناصيةَ فرسٍ .
الراوي
الضحاك بن مزاحم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 120
الحُكم
ضعيفإسناده واهٍ
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عنِ الرَّجلِ يقولُ : هوَ يَهوديٌّ ، أو نصرانيٌّ ، أو بريءٌ منَ الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ عليهِ فيَحنثُ ، قالَ : كفَّارةُ يمينٍ .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/30
الحُكم
ضعيفلا أصل له
[سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يقولُ: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يَحلِفُ عليه فيَحنَثُ؟] قال: فيه كفَّارةُ يمينٍ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 19468
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن نافعٍ : أنَّ ابنَ عمرَ قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، قال ابنُ عمرَ : لا يعتَدُّ بذلك .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1245
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: الأيمانُ أرْبَعةٌ: يَمينانِ يُكَفَّرانِ، ويَمينانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فالرَّجُلُ يَحلِفُ: واللهِ لا يَفعَلُ كَذا وكَذا، فيَفعَلُ، والرَّجُلُ يَقولُ: واللهِ أَفعَلُ، فلا يَفعَلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّتانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فإنَّ الرَّجُلَ يَحلِفُ ما فَعَلْتُ كَذا وكَذا، وقد فَعَلَه، والرَّجُلُ يَحلِفُ لقد فَعَلْتُ كَذا وكَذا، ولم يَفعَلْه. .
الراوي
علقمة [بن قيس النخعي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 5432
الحُكم
ضعيفخالفه سفيان الثوري فرواه عن ليث - هو: ابن أبي سليم - عن زياد بن كليب، عن إبراهيم من قوله. وليث وحماد غير محتج بهما في الصحيح
عن عبدِ اللَّهِ، قالَ : الأيمانُ أربعةٌ : يمينانِ تُكَفَّرانِ ويمينانِ لا تُكفَّرانِ، فالرَّجلُ يحلِفُ : واللَّهِ لا يَفعَلُ كذا وَكَذا فيفعلُ، والرَّجلُ يقولُ : واللَّهِ أفعَل فلا يفعلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّذانِ لا تُكفَّرُ فإنَّ الرَّجُلَ يحلفُ ما فعلتُ كذا وَكَذا وقد فعلَهُ، والرَّجلُ يحلفُ لقد فَعلتُ كذا وَكَذا ولم يَفعَلهُ .
الراوي
علقمة [بن قيس النخعي]
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 10/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هذا] أشبه [من رواية من وقفه على إبراهيم] لأن عبثر ثقة روى له الجماعة وقد زاد في السند [وله شاهد]
أن ابنَ مسعودٍ قال يتوضأُ الرجلُ من المباشرةِ ومن اللمسِ بيدِه ومن القبلةِ إذا قبَّل امرأتَه وكان يقولُ في هذه الآيةِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ هو الغمزُ .
الراوي
أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يقول : هو يُهودِيّ أو نصرانِيّ أو مجوسِيّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ بِها فيحنث في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفارةُ يمينٍ .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2577
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف على إسناده وما أراه يصح

لا مزيد من النتائج