حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يحلف للرجل بالطلاق أن يؤدي إليه حقه إلى كذا وكذا لأجل قد سماه ، إلا أن»· 14 نتيجة

الترتيب:
إن كان الرجلُ يكتبُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن الأمرِ ؟ فيقولُ للرجلِ الذي جاء بالكتابِ : أخْبِرْ صاحبَك بأنَّ الأمرَ كذا وكذا ، فإنا لا نَكتبُ في الصحفِ إلا الرسائلَ والقرآنَ . .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
الألباني
المصدر
العلم لأبي خيثمة · 27
الحُكم
صحيحهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، صحيح الإسناد
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشْيِ إلى بَيْتِ اللهِ، وبالهَدْيِ وبالأيْمانِ المُغَلَّظةِ إن مَضى شَهْرُ كَذا وكَذا حتَّى يُطَلِّقَ امْرَأتَه؟ قالَ: "إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها". .
الراوي
عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/32، 33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن سعيد، قاضي شيراز، كانَ يحدث بالبواطيل عن الثقات
قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بَيتِ اللَّهِ، والهَديِ، والأيمانِ المُغَلَّظةِ، إنْ مَضَى شَهرُ كَذا وكَذا حَتَّى يُطَلِّقَ امرَأتَه-: إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها. .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
الدر المنظوم · 144
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه: يحيى بن سعد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل
الرَّجلُ يحلفُ بالمشيِ إلى بيت اللَّه وبالهدي وبالأيمانِ المغلَّظةِ إن مضى شَهْرُ كذا وَكَذا حتَّى تطلَّقَ امرأتُهُ ثلاثًا أنَّهُ قالَ إنَّهُ يمينٌ يُكَفِّرُها .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/18
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلانٍ أسلموا- لقومٍ من اليهودِ - وإنهم قد جاعوا، فأخافُ أن يرتدُّوا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: من عندَه؟ فقال رجلٌ من اليهودِ: عندي كذا وكذا - لشيءٍ قد سماه - أُراه قال: ثلاثُ مائةِ دينارٍ بسعرِ كذا وكذا من حائطِ بني فلانٍ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بسعرِ كذا وكذا إلى أجلِ كذا وكذا، وليس من حائطِ بني فلانٍ. .
الراوي
عبدالله بن سلام
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 450
الحُكم
ضعيفضعيف
جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنَّ بَنِي فلانٍ أسلَمُوا لِقومٍ من اليهودِ وإنَّهمْ قدْ جاعُوا فأخافُ أنْ يَرتدُّوا فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَنْ عِندَهُ فقال رجلٌ من اليهودِ عِندِي كَذا وكَذا لشيءٍ قدْ سمَّاهُ أُراهُ قال ثلاثُمائةِ دينارٍ بِسعرِ كَذا وكَذا من حائِطِ بَنِي فلانٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِسعرِ كَذا وكَذا إلى أجَلِ كَذا وكَذا وليسَ من حائِطِ بنِي فلانٍ .
الراوي
عبدالله بن سلام
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/218
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : إنَّ بني فلانٍ قد أسلموا لقومٍ من اليهودِ ، وإنهم قد جاعوا فأخافُ أنْ يرتدُّوا فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : من عنده ؟ فقال رجلٌ من اليهودِ : عندي كذا وكذا لشيءٍ سماه أُراه قال : ثلاثمائةِ دينارٍ بسعرِ كذا وكذا من حائطِ بني فلانٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بسعرِ كذا أوكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائطِ بني فلانٍ .
الراوي
عبدالله بن سلام
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع وغرابة
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: الأيمانُ أرْبَعةٌ: يَمينانِ يُكَفَّرانِ، ويَمينانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فالرَّجُلُ يَحلِفُ: واللهِ لا يَفعَلُ كَذا وكَذا، فيَفعَلُ، والرَّجُلُ يَقولُ: واللهِ أَفعَلُ، فلا يَفعَلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّتانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فإنَّ الرَّجُلَ يَحلِفُ ما فَعَلْتُ كَذا وكَذا، وقد فَعَلَه، والرَّجُلُ يَحلِفُ لقد فَعَلْتُ كَذا وكَذا، ولم يَفعَلْه. .
الراوي
علقمة [بن قيس النخعي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 5432
الحُكم
ضعيفخالفه سفيان الثوري فرواه عن ليث - هو: ابن أبي سليم - عن زياد بن كليب، عن إبراهيم من قوله. وليث وحماد غير محتج بهما في الصحيح
عن عبدِ اللَّهِ، قالَ : الأيمانُ أربعةٌ : يمينانِ تُكَفَّرانِ ويمينانِ لا تُكفَّرانِ، فالرَّجلُ يحلِفُ : واللَّهِ لا يَفعَلُ كذا وَكَذا فيفعلُ، والرَّجلُ يقولُ : واللَّهِ أفعَل فلا يفعلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّذانِ لا تُكفَّرُ فإنَّ الرَّجُلَ يحلفُ ما فعلتُ كذا وَكَذا وقد فعلَهُ، والرَّجلُ يحلفُ لقد فَعلتُ كذا وَكَذا ولم يَفعَلهُ .
الراوي
علقمة [بن قيس النخعي]
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 10/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هذا] أشبه [من رواية من وقفه على إبراهيم] لأن عبثر ثقة روى له الجماعة وقد زاد في السند [وله شاهد]
خرَجَتِ امرأةٌ إلى الصَّلاةِ، فلَقِيَها رجلٌ، فتجَلَّلَها بثيابِه، فقَضَى حاجتَه منها، وذهَبَ، وانتهَى إليها رجُلٌ، فقالَتْ له: إنَّ الرجُلَ فعَلَ بي كذا وكذا، فذَهَبَ الرجُلُ في طَلَبِه، فانتهَى إليها قومٌ من الأنصار، فوَقَفوا عليها، فقالَتْ لهم: إنَّ رجُلًا فعَلَ بي كذا وكذا، فذَهَبوا في طلبِه، فجاؤوا بالرجُلِ الذي ذهَبَ في طَلَبِ الرجُلِ الذي وقَعَ عليها، فذَهَبوا به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: هو هذا، فلمَّا أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجْمِه، قالَ الذي وقَعَ عليها: يا رسولَ اللهِ، أنا واللهِ هُوَ، فقالَ للمرأةِ: اذهَبي، فقدْ غَفَرَ اللهُ لكِ، وقالَ للرجُلِ قولًا حَسَنًا، فقيلَ: يا نَبيَّ اللهِ، ألَا تَرْجُمُه؟ فقالَ: لقدْ تابَ توبةً لو تابَها أهلُ المدينةِ، لقُبِلَ منهُمْ. .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27240
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ ابنَ عُمَرَ كانَ يَحْلِفُ يقول. واللهِ لا أفعلُ كذا وكذا إن شاء اللهُ ثم يفعلُهُ ولا يكفرُ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهثبت عنه إسقاط الكفارة إذا وصل الاستثناء بكلامه
أنَّ امْرَأةً خَرَجَتْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تُريدُ الصَّلاةَ، فتَلَقَّاها رَجُلٌ، فتَجَلَّلَها، فقَضى حاجتَه مِنها، فصاحَتْ وانْطَلَقَ، ومَرَّ عليها رَجُلٌ فقالَتْ: إنَّ ذاك فَعَلَ بي كَذا وكَذا، ومَرَّتْ عِصابةٌ مِن المُهاجِرينَ، فقالَتْ: إنَّ ذلك الرَّجُلَ فَعَلَ بي كَذا وكَذا، فانْطَلَقوا، فأخَذوا الرَّجُلَ الَّذي ظَنَّتْ أنَّه وَقَعَ عليها، فأَتَوها به، فقالَتْ: نَعمْ، هو هذا، فأَتَوا به إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا أمَرَ به قالَ صاحِبُها الَّذي وَقَعَ عليها: يا رَسولَ اللهِ، أنا صاحِبُها، فقالَ لها: "اذْهَبي فقد غَفَرَ اللهُ لك"، وقالَ للرَّجُلِ قَولًا حَسَنًا. قالَ أبو داوُدَ: يَعْني الرَّجُلَ المَأخوذَ: فقالوا [وقالَ] للرَّجُلِ الَّذي وَقَعَ عليها: ارْجُمْه، [ارْجُموه]، فقالَ: "لقد تابَ تَوْبةً لو تابَها أهْلُ المَدينةِ لقُبِلَ مِنهم". .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 87
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سماك وكان يقبل التلقين.
أنَّ امرأةً خرجت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تريد الصلاةَ فتلقَّاها رجلٌ فتجلَّلها فقضى حاجتَه منها فصاحت فانطلق ومرَّ عليها رجلٌ فقالتْ إن ذاك الرجلَ فعل بي كذا وكذا ومرَّت بعصابةٍ من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجلَ فعل بي كذا وكذا فانطلَقوا فأخذوا الرجلَ الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلما أمر به ليُرجم قام صاحبُها الذي وقع عليها فقال يا رسولَ اللهِ أنا صاحبُها فقال لها اذهبي فقد غفر اللهُ لكِ . وقال للرجل قولًا حسنًا، وقال للرجل الذي وقع عليها ( ارجموه ) وقال : لقد تاب توبةً لو تابها أهل المدينةِ لقبل منهم .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1454
الحُكم
صحيححسن غريب صحيح
أنَّ امرأةً خرجت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تريدُ الصلاةَ فتلقَّاها رجلٌ فتجلَّلها فقضى حاجتَهُ منها فصاحت فانطلقَ ومرَّ عليها رجلٌ فقالت إنَّ ذاك الرجلُ فعل بي كذا وكذا ومرَّتْ بعصابةٍ من المهاجرينَ فقالت إنَّ ذاك الرجلَ فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجلَ الذي ظنَّت أنَّهُ وقع عليها وأَتَوْها فقالت نعم هو هذا فأَتَوْا بهِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا أمرَ بهِ ليُرجمَ قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسولَ اللهِ أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفرَ اللهُ لكِ وقال للرجلِ قولًا حسنًا وقال للرجلِ الذي وقع عليها ارجموهُ وقال لقد تاب توبةً لو تابها أهلُ المدينةِ لقُبِلَ منهم .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/419
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمشهور

لا مزيد من النتائج