نتائج البحث عن
«في الرجل يخلع المرأة قال : إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: من السُّنَّةِ إذا جلس الرَّجُلُ أن يخلَعَ نَعْليه فيضَعَهما بجَنْبِه .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: منَ السُّنَّةِ إذا جلسَ الرَّجلُ أن يخلعَ نعليْهِ فيضعَهما بجنبِهِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال من السُّنَّةِ إذا جلس الرجلُ أن يخلَعَ نعلَيْه ويضعَهما إلى جنبِه .
عن ابنِ عباسٍ قال من السُّنَّةِ إذا جلس الرجلُ أن يخلعَ نعلَيه فيضعُهما إلى جنبِه .
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يلتزِمُ ما بينَ الركنِ والبابِ ، وكان يقول : ما بينَ الركنِ والبابِ يُدعَى المُلتَزَمَ ، لا يلزمُ ما بينهما أحد يسألُ اللهَ عز وجل شيئا إلا أعطاهُ إياهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ إنَّ منَ السُّنَّةِ إذا جلسَ الرَّجلُ أن يخلعَ نعليهِ فيضعَهما بجنبِهِ .
عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللهُ عنه - ، أَنَّه قال : إنَّ مِنَ السُّنَّةِ إذا جلس الرجلُ : أن يَخلَعَ نعليه فيضعُهما بِجنبِه . .
مِن السُّنَّةِ إذا جَلَسَ الرَّجُلُ أن يَخلَعَ نَعْلَيه فيَضَعَهما بجَنْبِه. .
مِن السُّنَّةِ إذا جلَسَ الرَّجلُ أنْ يَخلَعَ نَعْلَيه، فيَجعَلَهما بجَنبِه. .
من السُّنَّةِ إذا جلَسَ الرجُلُ أنْ يخلَعَ نَعْلَيْه، فيضَعَهما بجَنبِه. .
إذا مس الرجلُ ذكرَه فليتوضَّأ وإذا مسَّتِ المرأةُ قُبُلَها فلتتوضَّأ .
إذا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَه فليَتوَضَّأْ، وإذا مَسَّتِ المَرأةُ قُبُلَها فلتَتوَضَّأْ. .
من السُّنّةِ إذا جلَس الرجلُ أنْ يَخلعَ نعلَيْهِ ويضعَهُما إلى جنْبِه .
عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قالتِ اليهودُ : إذا أتى الرجلُ امرأتَه في قُبُلِها مِنْ دُبُرِها وكان بينَهما ولدٌ كان أحولَ ، فأنزل اللهُ تعالى ذِكْرُه ?نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ? .
إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيانِ ، وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتانِ .
لا مزيد من النتائج