نتائج البحث عن
«في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الزُّبَيْرِ قالَ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ، عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فقالَ: فعلَ ذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ . فسألَ عُمرُ عن ذلِكَ رسولَ اللَّهِ فقالَ مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ يطلِّقها قالَ: ثمَّ تَلا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزوجُها الرجلُ فيُغلقُ البابَ ويُرخي السترَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها قال لا تحِلُّ للأولِ حتى يُجامعَها الأخرُ .
سُئِلَ النبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ عن الرجلِ يُطِّلقُ امرأتَه ثلاثًا ، فَيتزوجُها الرجلُ ، فيُغْلِقُ البابَ ، ويُرخي السَّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بها ؟ قال : لا تَحِلُّ للأوَّلِ ، حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتزَوَّجُها الرجُلُ، فيُغلِقُ البابَ، ويُرْخي السِّترَ، ثم يُطلِّقُها قبلَ أنْ يدخُلَ بها؟ قال: لا تَحِلُّ للأولِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
سُئِلَ النبيُّ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتَزَوَّجُها آخرُ، فيُغْلِقُ البابَ و يُرْخِى السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يَدْخُلَ بها ، هل تَحِلُّ للأولِ ؟ قال : حتى تذوقَ العُسَيْلَةَ. .
«سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَه ثَلاثًا، فيَتَزَوَّجُها آخَرُ فيُغلِقُ البابَ ويُرْخي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ». .
سُئل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلقُ امرأتَه ثلاثًا فيتزوجُها آخرُ فيُغلِقُ البابَ ويُرخي السِّتْرَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أنْ يدخُلَ بها هل تَحِلُّ للأولِ ؟ قال : لا حتى يذوقَ العُسَيْلَةَ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأَتَه ثَلاثًا، فيَتَزوَّجُها آخَرُ، فيُغلَقُ البابُ ويُرخَى السِّترُ ثُمَّ يُطلِّقُها قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا حتى يَذوقَ العُسَيلَةَ. .
[سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه ثَلاثًا، فيَتَزَوَّجُها آخَرُ، فيُغلِقُ البابَ ويُرخي السِّترُ ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، هَل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا حَتَّى يَذوقَ العُسَيلةَ]. .
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
حتَّى تذوقَ العُسَيْلَةَ [يعني حديث: سُئِلَ النبيُّ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتَزَوَّجُها آخرُ، فيُغْلِقُ البابَ و يُرْخِى السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يَدْخُلَ بها، هل تَحِلُّ للأولِ ؟ قال : حتى تذوقَ العُسَيْلَةَ.] .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعها ثم يُطلِّقها فتستقبلُ عِدَّتَها .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها .
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها .
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
لا مزيد من النتائج