نتائج البحث عن
«في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال : " هي واحدة ، وأكره أن يخيرها»· 15 نتيجة
الترتيب:
لَمَّا لاعَنَ عوَيمِرُ أخو بَني العَجْلانِ امرأتَه قال: يا رسولَ اللهِ، ظَلَمتُها إنْ أمسَكتُها؛ هي الطَّلاقُ، هي الطَّلاقُ، هي الطَّلاقُ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وقال في الرجلِ يخيِّرُ امرأتَه لها الخيارُ ما دامت في مجلسِها .
أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف طلَّقْتَها؟ قال: ثلاثًا، فقال: في مجلِسٍ واحدٍ؟ قال: نعم. قال: فإنَّما تلك واحِدةٌ، فأرجِعْها إن شِئتَ. قال: فرَجَعَها. فكان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما الطَّلاقُ عِندَ كُلِّ طُهرٍ .
أن رجلًا من ثقيفٍ مَلَّكَ امرأتَه أمرَها ، فقالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فسَكَت ، ثم قالت : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفِيكِ الحَجرُ ، ثم قالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفيكِ الحجرُ ، فاختَصَما إلى مروانَ بنِ الحكمِ ، فاستَحلَفه ما ملَّكَها إلا واحِدةً ، ورَدَّها إليه .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
طلَّقَ ابنُ عمرَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ واحدةً فانطلقَ عمرُ إلى رسولِ اللَّهِ فأخبرَهُ فأمرَهُ إذا طَهَرت أن يراجعَها ثمَّ يستقبلَ الطَّلاقَ في عدَّتِها و يحتسبُ بالتَّطليقةِ الَّتى طلَّقَ أوَّلَ مرَّةٍ. .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ .
في قوله – تعالى - : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيةَ ، قال : وذلكَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجعتِها ، وإن طلَّقها ثلاثًا ، فنسخَ ذلكَ : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
طَلَّقَ رُكانةُ بنُ عَبْدِ يَزيدَ امْرَأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ، فحَزِنَ عليها حُزْنًا شَديدًا، قالَ: فسَألَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف طَلَّقْتَها؟ قالَ: طَلَّقْتُها ثَلاثًا، قالَ: فقالَ: في مَجلِسٍ واحِدٍ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: تلك واحِدةٌ فارْجِعْها إن شِئْتَ، فراجَعَها، وكانَ ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما الطَّلاقُ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ. .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا فنَسَخَ ذلك: الطَّلاقُ مَرَّتانِ" .
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية . وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها ، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان .
لا مزيد من النتائج