نتائج البحث عن
«في الرجل يزوج أم ولده فتلد الأولاد قال : إذا أعتقت أمهم فهم أحرار»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذَا أرادَ الرجلُ أنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَستأْذِنْها .
سُئِلَ عِكْرمةُ عن أمَّهاتِ الأولادِ قالَ : هُنَّ أحرارٌ ، قالوا لَهُ : بأيِّ شيءٍ تقولُهُ ؟ قالَ : بالقُرآنِ . قالوا بماذا منَ القرآنِ ؟ قالَ قولُ اللَّهِ تعالى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَكانَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ من أولي الأمرِ ، قالَ : عُتِقَت وإن كانَ سِقطًا .
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمرُ الرَّجلَ إذا أراد أن يزوِّجَ ابنتَه ألَّا يزوِّجَها حتَّى يستأمِرَها .
سمعتُ عمرَ يقول في قولِه وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ هو الرجلُ يُزوِّجُ نظيرَه من أهلِ الجنةِ ، والرجلُ يُزوِّجُ نظيرَه من أهلِ النارِ . ثم قرأ احْشُرُوْا الَّذِينَ ظَلَمُوْا وَأَزْوَاجَهُمْ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الشغارِ قال : قلت لنافعٍ ما الشغارُ ؟ قال : يزوجُ الرجلُ ابنتَه ويتزوجُ ابنتَه ويزوجُ الرجلُ أختَه ويتزوجُ أختَه بغيرِ صَداقٍ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قال: قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنَتَه ويَتَزَوَّجُ ابنَتَه، ويُزَوِّجُ الرَّجُلُ أُختَه ويَتَزَوَّجُ أُختَه، بغَيرِ صَداقٍ. .
نَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ .
عن جابرٍ قالَ : إنَّ اليَهودَ يقولونَ إذا جامعَ الرَّجلُ أهلَهُ في فَرجِها مِن وَرائِها كانَ ولدُهُ أحوَلَ فأنزلَ اللَّهُ سبحانَهُ وتعالى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ ) .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : الرجُلُ أَحَقُّ بمالِ ولدِه إذا كان صغيرًا فإذا كبِرَ واحتازَ مالَه فهو أَحَقُّ به .
لَقي ابنَ عمرَ رجلان بطريقِ المدينةِ فقالا : تركنا هذا الرَّجلَ يعنيان ابنَ الزُّبيرِ يبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ ، قال : لكنَّ أبا حفصٍ عمرَ أتعرِفانه ؟ قالا : نعم ، قال : قضَى في أمَّهاتِ الأولادِ أن لا يُبَعْن ولا يوهَبْن ولا يورَّثْن ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإن مات فهي حُرَّةٌ .
أنَّ يَهوديًّا قالَ: إذا نَكَحَ الرَّجلُ امرأتَهُ مُجبِّيةً، خرجَ ولدُهُ أحولَ . فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ إن شئتُمْ مُجبِّيةً وإن شئتُمْ غيرَ مُجبِّيةٍ، إذا كانَ ذلِكَ في صِمامٍ واحدٍ .
عن جابرٍ قال: إنَّ اليهودَ يقولون: إذا جامَع الرَّجُلُ أهلَهُ في فَرْجِها مِن ورائِها كان ولَدُهُ أحولَ؛ فأنزَل اللهُ سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. .
لا مزيد من النتائج