نتائج البحث عن
«في الرجل يستأذن ورثته عند موته في الوصية فيأذنون له قال : " هم بالخيار إذا»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ عندَ مَوتِه ستَّةَ رَجْلةٍ له، فجاء وَرَثتُه مِن الأعرابِ، فأخبَروا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بما صَنَعَ، قال: أوَفَعَلَ ذلك؟ قال: لو عَلِمْنا إنْ شاء اللهُ ما صَلَّيْنا عليه، قال: فأقرَعَ بيْنَهم، فأعتَقَ منهم اثنَينِ، ورَدَّ أربعةً في الرِّقِّ. .
لَأَنْ يتصَدَّقَ الرجلُ في حياتِهِ بدِرْهَمٍ خيرٌ له من أن يتصدقَ بمِائةٍ عند موتِهِ .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ عندَ مَوتِه سِتَّةَ رَجْلَةٍ له، فجاءَ وَرَثتُه من الأعْرابِ، فأخْبَروا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما صَنَعَ، فقال: أوَفَعَلَ ذلك؟ وقال: لو أَعلَمْتَنا إنْ شاءَ اللهُ ما صلَّيْنا عليه. .
أنَّ رجُلًا أعتَقَ عندَ موتِه سِتَّةَ رَجلةٍ له -وفي لفظٍ: ستةَ مملوكين له- وليس له مالٌ غيرُهم، فجاء ورثَتُه من الأعرابِ فأخبروا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما صنع، فقال: «أو فَعَل ذلك؟!»، وقال: «لو أعلَمْتَنا إن شاء اللهُ ما صلَّينا عليه» .
نفَقَةُ الرجُلِ في صِحَّتِه خيرٌ مِن عِتقِ رَقَبَةٍ عِندَ مَوتِه .
دِرهمٌ ينفقُهُ الرجلُ في صحَّتِهِ خيرٌ من عِتقِ رقبةٍ عندَ موتِهِ .
دِرهَمُ الرَّجُلِ يُنفَقُ في صِحَّتِه خيرٌ من عتقِ رَقَبةٍ عِندَ موتِه .
دِرْهَمُ الرَّجُلِ يُنفَقُ في صِحَّتِه خيرٌ مِن عِتْقِ رقَبةٍ عند موتِه. .
درهمٌ الرجلُ يُنفقُ في صحَّتِه ، خيرٌ من عتْقِ رقبةٍ عندَ موتِه .
إن الرجلَ المسلمَ لَيَصْنَعُ في ثلثِهِ عندَ موتِهِ خيرًا فيُوَفِّي الله بذلِكَ زكاتَهُ .
إنَّ الرجلَ المسلمَ ليصنعُ في ترِكتِه عندَ موتِه خيرًا يُوفي اللهُ بذلِك زكاتَه .
إن الرجلَ المسلمَ لَيَصْنَعُ في ثُلُثِهِ عند موتِهِ خيرًا، فيُوَفِّي اللهُ بذلك زكاتَه .
لا مزيد من النتائج