نتائج البحث عن
«في الرجل يستبرئ الأمة التي لم تحض قال : كانا لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
حديث ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ كانا لا يقصرانِ في أقلَّ من أربعةِ بردٍ [يعني حديث: أنَّ ابنَ عمُرَ وابنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُما كانا يصلِّيانِ رَكعتينِ ويفطِرانِ في أربعةِ بُرُدٍ فما فوقَ ذلِك] .
عن عائشةَ وابن عمرَ أنَّهُما كانا لا يريانِ ما استيسَرَ منَ الْهديِ إلَّا منَ الإبلِ والبقرِ .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تَحِضْ شَهْرَينِ كعِدَّتِها إذا حاضَتْ حَيْضَتَينِ. .
عنِ ابنِ مَسعودٍ وعليٍّ: أنَّهما كانَا لا يَريانِ عزائِمَ السُّجودِ مِن هذه المَذكوراتِ إلَّا الم وحم، وكانا يَريانِهما أوكَدَ مِن سواهما. .
قال عمرُ ينكحُ العبدُ اثنتَينِ ويطلِّقُ تطليقتَينِ وتعتدُّ الأمةُ حَيضتَينِ فإن لم تحضْ فشهرَينِ أو قال شهرًا ونصفَ .
عن عمر قال: يَنكِحُ العبدُ اثنَتَينِ، ويُطلِّقُ تَطْليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَينِ، فإنْ لم تَحِضْ فشَهرَينِ، أو قال: فشَهرًا ونِصفًا. .
حَديثٌ رواه جَريرٌ، عن مُطَرِّفٍ، عن عُمَرَ بنِ سالمٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ناسًا من أهلِ المدينةِ لَمَّا نزَلَت الآياتُ التي في سورةِ البَقَرةِ في عِدَّةِ النِّساءِ، قالوا: لقد بَقِيَ مِن عِدَّةِ النِّساءِ عِدَدٌ لم يُذْكَرْنَ في القُرآنِ: الصِّغارُ، والكِبارُ اللَّاتي قد انقطع عنها الحَيضُ، وذواتُ الحَمْلِ، قال: فأُنزِلَت التي في النِّساءِ القُصْرى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} التي قد يَئِسَت، {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، قال: هذه التي لم تَحِضْ، قال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}؟ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ أنَّهما كانا يريانِ البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزةً .
عَن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّهما كانا يَرَيانِ البَراءةَ مِن كُلِّ عَيبٍ جائِزةً .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ عِدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شهرَينِ وإذا حاضت حَيضَتَينِ .
أنَّه سأَلَهما عنِ الجاريةِ تُباعُ ولم تَحِضْ: أيَطَؤُها الذي اشْتَراها؟ فقالا: ينظُرُ إليها مَن يَعرِفُ ذلك، فإنْ كانت لم تَحِضْ فلا نَرى عليه شيئًا. .
حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، عن عُمرَ قولَه: ينكِحُ العَبدُ اثنتَينِ، ويُطلِّقُ اثنتَينِ، وتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيضتَينِ، وإن لم تَحِضْ فشَهرَينِ. .
لا مزيد من النتائج