نتائج البحث عن
«في الرجل يسرق من المغنم ، قال : ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب»· 15 نتيجة
الترتيب:
كتَبَ نَجدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عن قَتلِ الصِّبيانِ، وعنِ الخُمُسِ لِمَن هو؟ وعنِ الصَّبيِّ متى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعنِ النِّساءِ، هل كان يُخرَجُ بِهِنَّ، أو يَحضُرْنَ القِتالَ؟ وعنِ العَبدِ هل له في المَغنَمِ نَصيبٌ؟ قال: فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا الصِّبيانُ، فإنْ كُنتَ الخَضِرَ تَعرِفُ الكافِرَ مِنَ المُؤمِنِ، فاقتُلْهم، وأمَّا الخُمُسُ، فكُنَّا نَقولُ: إنَّهُ لنا، فزعَمَ قَومُنا أنَّهُ ليس لنا، وأمَّا النِّساءُ، فقد كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخرُجُ معه بالنِّساءِ فيُداوينَ المَرضى، ويَقُمنَ على الجَرحى، ولا يَحضُرنَ القِتالَ، وأمَّا الصَّبيُّ، فيَنقَطِعُ عنه اليُتمُ إذا احتَلَمَ، وأمَّا العَبدُ فليس له مِنَ المَغنَمِ نَصيبٌ، ولكنَّهم قد كان يُرضَخُ لهم. .
. . . وأما العبدُ فليس له من المَغنمِ نصيبٌ ولكنهم قد كان يَرضخُ لهم .
أنَّ رجلًا سرقَ من بيتِ المالِ فكتب فيه سعدٌ إلى عمرَ فكتب عمرُ إلى سعدٍ ليس عليه قطعٌ له فيه نصيبٌ .
لأن يَزنيَ الرَّجُلُ بعَشرِ نِسوةٍ خَيرٌ له مِن أن يَزنيَ بامرَأةِ جارِه، ولأن يَسرِقَ الرَّجُلُ مِن عَشَرةِ أبياتٍ أيسَرُ له مِن أن يَسرِقَ مِن بَيتِ جارِه .
لأنْ يزنيَ الرجلُ بعشرةِ نسوةٍ، خيرٌ لهُ منْ أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِهِ و لأنْ يسرقَ الرجلُ عشرةَ أبياتٍ، أيسرُ لهُ منْ أنْ يسرقَ بيتَ جارِهِ .
لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجلُ بِعَشْرَةِ نِسْوةٍ ، خَيرٌ لهُ من أنْ يَزنِيَ بِامرأةِ جَارِهِ و لَأَنْ يَسرِقَ الرجلُ عَشْرةَ أبياتٍ ، أيْسَرُ لَُه من أنْ يَسرِقَ بيتَ جَارِهِ .
أنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال ما تقولونَ في السَّرقةِ قلتُ حرامٌ حرَّمَها اللَّهُ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ من أن يسرقَ الرجل من بيتَ جارِه فما تقولونَ في الزِّنا قلنا حرَّمَه اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ قال لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ .
ما تقولون في الزِّنا قالوا : حَرامٌ ، حرَّمَه اللهُ ورسولُه ، فهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامةِ . قال : فقالَ رسولُ اللهِ : لأن يزنيَ الرَّجلُ بعَشرِ نِسوةٍ ؛ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه قالَ : ما تقولونَ في السَّرقةِ ؟ قالوا : حرَّمَها اللهُ ورسولُه ، فهي حرامٌ . قال : لأن يَسرِقَ الرَّجلُ مِن عشرةِ أبياتٍ ؛ أيسَرُ عليهِ من أن يسرِقَ مِن جارِهِ .
ما تقولون في الزِّنا قالوا حرامٌ حرَّمه اللهُ ورسولُه فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ قال فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه قال ما تقولون في السَّرِقةِ قالوا حرَّمها اللهُ ورسولُه فهي حرامٌ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليه من أن يسرِقَ من جارِه .
ما تقولونَ في الزِّنا؟ قالوا: حرامٌ حرَّمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامَةِ، فقالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ قال: فما تَقولونَ في السَّرقةِ؟ قالوا: حرَّمها اللَّهُ ورسولُهُ، فهي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ، قالَ: لأن يسرِقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليهِ من أن يسرقَ من جارِهِ .
عن عليٍّ في الرَّجلِ يقولُ للرَّجلِ: يا خبيثُ يا فاسقُ، قال: ليس عليه حدٌّ معلومٌ، يعزِّرُ الوالي ممَّا يرَى .
ما تقولونَ في الزِّنا ؟ قالوا : حرَّمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ ، فَهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، قالَ : فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ – لأصحابِهِ : لأن يزنيَ الرَّجلُ بعَشرِ نسوةٍ ، أيسَرُ علَيهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ ، قالَ : فقالَ : ما تَقولونَ في السَّرقةِ ؟ قالوا : حرَّمَهَ اللَّهُ ورسولُهُ فَهيَ حرامٌ ، قالَ : لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ ، أيسَرُ علَيهِ مِن أن يَسرقَ من جارِه . .
ما تقولون في الزِّنا؟ قالوا: حَرَّمَه اللهُ ورسولُه، فهو حَرامٌ إلى يَومِ القِيامةِ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لِأصحابِه: لأنْ يَزنيَ الرَّجُلُ بعَشَرةِ نِسْوةٍ، أيْسَرُ عليه مِن أنْ يَزنيَ بامْرَأةِ جارِه، قال: فقال: ما تقولون في السَّرِقةِ؟ قالوا: حَرَّمَها اللهُ ورسولُه فهي حَرامٌ، قال: لأنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِن عَشَرةِ أبْياتٍ، أيْسَرُ عليه مِن أنْ يَسْرِقَ مِن جارِه. .
عن أبي الدرداءِ قال سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقلت يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ما حدُّ العلمِ الذي إذا بلغه الرجلُ كان فقيهًا فقال مَن حفِظ على أمتي أربعينَ حديثًا في أمرِ دينِها بعثه اللهُ عزَّ وجلَّ فقيهًا وكنت له شافعًا وشهيدًا .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه : ما تقولون في الزِّنا ؟ قالوا : حرامٌ حَرَّمه اللهُ ورسولُه ، فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، قال : لَأَن يَزْنِيَ الرجلُ بعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عليه من أن يَزْنِيَ بامرأةِ جارِه . ما تقولون في السرقةِ ؟ قالوا : حرامٌ حَرَّمه اللهُ ورسولُه ، فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، قال : لَأَن يسرقَ الرجلُ من عَشْرَةِ أبياتٍ أَيْسَرُ عليه من أن يسرقَ من بيتِ جارِه .
لا مزيد من النتائج