نتائج البحث عن
«في الرجل يسكن الرجل له ولعقبه ثم يموت ، قال : " لا تستطيع ورثته أن يخرجوه ولا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ العُمرَى هبةٌ صحيحةٌ إذا أعمرَها له ولعقِبِهِ فأمَّا إنْ لم يقلْ له ولعقِبِهِ فهي راجعةٌ إلى المُعمِرِ أو إلى ورثَتهِ إذا مات المُعمِرُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالعُمرَى : أن يهبَ الرَّجلُ الرَّجلَ ولعقِبِه الهبةَ ، ويستثنيَ إن حدَث بك حدثٌ ولعقِبِك ؛ فهي إليَّ وإلى عقِبي - أنَّها لمن أعطاها ولعقِبِه .
سألت زيد بن ثابتٍ عن الرجلِ يصيبُ أهلهُ ، ثم يكْسلُ ، ولا يُنْزِلْ ؟ قال : يغتسلْ ؟ فقلت : إن أُبيًّا كان لا يرى الغسلَ . فقال زيد : إن أُبَيًّا نزعَ عن ذلكَ قبلَ أن يموتَ .
إنَّ الكَذِبَ لا يَصلُحُ منه جِدٌّ ولا هَزلٌ -وقال عفَّانُ مرَّةً: جِدٌّ-. ولا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبيًّا، ثُمَّ لا يُنجِزُ له. قال: وإنَّ محمَّدًا قال لنا: لا يَزالُ الرَّجُلُ يَصدُقُ حتى يُكتَبَ عندَ اللهِ صِدِّيقًا، ولا يَزالُ الرَّجُلُ يَكذِبُ حتى يُكتَبَ عندَ اللهِ كذَّابًا. .
أنَّهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتٍ عنِ الرَّجلِ يُصيبُ أَهْلَهُ، ثمَّ يَكْسلُ ولا ينزلُ، فقالَ زيدٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ: يغتسلُ فقلتُ لَهُ: إنَّ أبيَّ بنَ كعبٍ، كانَ لا يَرى فيهِ الغُسلَ . فقالَ زيدٌ: إنَّ أُبيًّا قد نزعَ عن ذلِكَ قبلَ أن يَموتَ .
كان عبدُ اللهِ يقولُ : إن الكذَّابَ لا يَصلحُ منه جَدٌّ ولا هَزْلٌ . قال عفانُ مرةً : جَدٌّ . وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيًّا ثم لا يُنجزُ له ، قال : وإن محمدًا قال لنا : لا يَزالُ الرجلُ يَصدقُ حتى يُكتبَ عند اللهِ صدِّيقًا ولا يَزالُ الرجلُ يَكذبُ حتى يُكتبَ عند اللهِ كذَّابًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قضى بالعُمْرى أن يهَبَ الرجلُ للرَّجُلِ ولعَقِبِهِ الهبةَ ويستثنِىَ إن حدث بكَ حدثٌ ولِعقِبِكَ فهي إليَّ وإلى عَقِبي أنها لمن أُعطَيَها ولعقِبِهِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالعُمْرى أنْ يهَبَ الرجُلُ للرجُلِ ولِعَقِبِه الهِبةَ، ويَستثنيَ: إنْ حدَثَ بكَ حدَثٌ وبِعَقِبِكَ، فهو إليَّ وإلى عَقَبي، أنَّها لِمَنْ أُعْطِيَها ولِعَقِبِهِ. .
من أعظمِ الذنوبِ بعدَ الكبائرِ أن يموتَ الرجلُ وعليهِ دَيْنٌ لا يدعُ لهُ وفاءً .
دخَلَ علينا أبو بَكرَةَ في شَهادةٍ، فقامَ له رَجُلٌ مِن مَجلِسِهِ، فقالَ أبو بَكرَةَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: لا يُقِمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن مَجلِسِهِ، ثم يَقعُدُ فيه، أو قالَ: إذا أقامَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن مَجلِسِهِ فلا يَجلِسْ فيه، ولا يَمسَحِ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوبِ مَن لا يَملِكُ. .
أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ .
عن ابنِ مسعودٍ قال في الرجلِ يُستقادُ منه ثم يموتُ قال تُقتَصُّ منه ديَتُه ثم إنه يُطرحُ منه ديةُ جرحِه .
إن العبدَ يعملُ البرهةَ بعملِ أهلِ النارِ ثم تعرض له الجادةُ من جوادِ الجنَّةِ فيعملُ بها حتى يموتَ عليها وإن الرجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ برهةً ثم دهرَه ثم تعرضُ له الجادةُ من جوادِ النارِ فيعملُ بها حتى يموتَ عليها وذلك لما كُتب له. .
إنَّ مِن أعظم خطيئةٍ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ بعدَ الكبائرِ الَّتي نهَى اللهُ عنها أن يموتَ الرَّجلُ وعليهِ أموالُ النَّاسِ دَينًا في عُنقِهِ لا يوجدُ لهُ قضاءٌ .
قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إنَّهُ لَيسَ حيٌّ منَ العرَبِ، أحرى أن يموتَ الرَّجلُ منهم، ولا يُعرَفَ لَهُ وارثٌ منكُم مَعشرَ هَمْدانَ فإذا كانَ ذلِكَ فليضَع مالَهُ، حَيثُ أحبَّ .
لا مزيد من النتائج