نتائج البحث عن
«في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا يخرج ، ولا يتزوج ، قال : " يتزوج ، ويخرج»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ. .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
عن عليٍّ: لا ينبغِي لحُرٍّ أنْ يتزوَّجَ أمَةً وهو يجِدُ طَوْلًا يتزوَّجُ به حُرَّةً، فإنْ فعَلَ فُرِّقَ بينهما. .
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
قالت: بَعَثَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا سُفيانَ بنَ حَربٍ على نَجرانَ اليَمَنِ، فكان فيما عَهِدَ إليه ألَّا يُطلِّقَ الرَّجُلُ ما لا يَتزَوَّجُ، ولا يُعتِقَ ما لا يَملِكُ. .
ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تراضوا وأشْهَدُوا .
لا مزيد من النتائج