نتائج البحث عن
«في الرجل يشتري الأضحية أو البدنة فيبيعها ويشتري أسمن منها ، فذكر رخصة»· 15 نتيجة
الترتيب:
في الرَّجُلِ يشتري الأُضحيةَ أو البَدَنةَ فيبيعُها ويشتري أسمَنَ منها فذكَر رُخصةً
عنِ ابنِ عباسٍ في الرجلِ يشتري البدَنَةَ أوْ الأضحيَةَ فَيَبيعُهَا ويَشْتَرِي أَسْمَنَ مِنْها فذَكَر رخصةً
في الرَّجُلِ يشتري الأُضحيةَ أو البَدَنةَ فيبيعُها ويشتري أسمَنَ منها فذكَر رُخصةً .
عنِ ابنِ عباسٍ في الرجلِ يشتري البدَنَةَ أوْ الأضحيَةَ فَيَبيعُهَا ويَشْتَرِي أَسْمَنَ مِنْها فذَكَر رخصةً .
العريَّةُ الرَّجلُ يُعري النَّخلةَ أوِ الرَّجلُ يستثني من مالِهِ النَّخلةَ أوِ الاثنتينِ يأْكلُها فيبيعُها بتمرٍ .
أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ و أصحابُه [كانوا ينحَرون البَدَنَةَ معقولةَ اليسرى قائمةً على ما بقي مِنْ قوائِمِها] وفيهِ الأضحيةُ .
عن عَبدِ رَبِّه بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ أنَّه قال: العَريَّةُ: الرَّجُلُ يُعْري الرَّجُلَ النَّخلةَ، أوِ الرَّجُلُ يَستَثني مِن مالِه النَّخلةَ أو الاثنَتَيْنِ يأكُلُها، فيَبيعُها بتَمرٍ. .
عَن أبي أُمامةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، أنَّه قال: كان المُسلِمونَ يَشتَري أحَدُهمُ الأُضحيةَ، فيُسَمِّنُها فيَذبَحُها بَعدَ الأضحى آخِرَ ذي الحِجَّةِ .
إذا رأَيْتُم الرَّجُلَ يبيعُ ويشتري في المسجِدِ فقولوا : لا أربَح اللهُ تِجارَتَكَ .
أربعٌ في أُمَّتي.. فذكَرَ الحَديثَ، يَعني نَحوَ حَديثِ محمدِ بنِ جَعفَرٍ [أي حَديثَ: أربَعٌ في أُمَّتي مِن أمْرِ الجاهليَّةِ لن يَدَعوهُنَّ: التَّطاعُنُ في الأنسابِ، والنِّياحَةُ، ومُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا، والعَدوى: الرَّجُلُ يَشتَري البَعيرَ الأجرَبَ، فيَجعَلُه في مِئةِ بَعيرٍ فتَجرَبُ، فمَن أعدى الأوَّلَ؟]. .
صاحِبُ البَدَنةِ يأكُلُ منها ثلاثَ مِنًى .
حديث: صاحِبُ البَدَنةِ يَأكُلُ مِنها ثَلاثًا. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: قلتُ له: قولُهُ عزَّ وجلَّ: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36] فإذا أردتَ أنْ تَنحرَ البَدنةَ فأقِمْها، ثُمَّ قُلِ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ منكَ ولكَ، ثُمَّ سَمِّ، ثُمَّ انحرْها. قالَ: قلتُ: وأقولُ ذلك في الأُضحيَّةِ؟ قالَ: والأُضحيَّةِ. .
أنَّ رَجُلًا أرادَ أن يَشْترِيَ عَبْدًا...، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ الرَّجُلَ سَألَ عن ميراثِه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن لم يكنْ له عَصَبةٌ فهو لك". .
أنَّ أبا بُرْدةَ بنَ نِيارٍ ذبَح ذبيحةً بسَحَرٍ فلمَّا انصرَف ذكَر ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال مَن ذبَح قبْلَ الصَّلاةِ فليسَتْ تلكَ الأُضحيةَ إنَّما الأُضحيةُ ما ذُبِح بعدَ الصَّلاةِ فاذهَبْ فضَحِّ فقال يا رسولَ اللهِ ما أجِدُ شيئًا للأُضحيةِ وما عندي إلَّا جَذَعٌ مِن المَعْزِ قال اذهَبْ فضَحِّ بها وليس فيها رخصةٌ لأحَدٍ بعدَكَ .
لا مزيد من النتائج