نتائج البحث عن
«في الرجل يشتري السلعة ثم يستغليها ، قالا : " لا بأس أن يردها ويرد معها دراهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ العُرْبانِ في البَيْعِ، فأَحَلَّه، قُلْتُ لِزَيدٍ: ما العُرْبانُ؟ قالَ: هو الرَّجُلُ يَشْتَري السِّلْعةَ، فيَقولُ: إن أخَذْتُها وإلَّا رَدَدْتُها ورَدَدْتُ معَها دِرْهَمًا. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن العُربانِ في البيعِ فأحلَّه ، قلت لزيدٍ : ما العُربانُ ؟ قال : هو الرجلُ يشتري السلعةَ فيقولُ : إنْ أخذتَها بها وإلا ردَدتَها وردَدت معَها درهمًا .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ يَشتَري الجاريةَ: لا بَأسَ أن يَنظُرَ إليها إلَّا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ مَعقدِ إزارِها إلى رُكبَتِها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يَشتري الأمةَ لا بأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتيْها .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في الرجلِ يشتري الأمَةَ : لا بأس أنْ ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين مَعقِدِ إزارِها إلى رُكبتِها .
عن عمرَ يردُّهَا ويردّ - يعني : - نصفَ العشرِ إن كانت ثيبًا والعشرُ إن كانت بكرا .
مَنِ اشتَرى شاةً فوجَدَها مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ، فليَرُدَّها إنْ شاءَ، ويَرُدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. .
حَديثٌ رَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ: في المَرْأةِ يكونُ بعَجُزِها الجُرْحُ؟ [يَقصِدُ حَديثَ: المَرْأةُ بها الجُرْحُ ونَحْوُه، قالا: يُخرَقُ الثَّوْبُ على الجُرْحِ، ثُمَّ يَنظُرُ إليه، يَعْني الطَّبيبَ، وقالَ جابِرٌ في حَديثِه عن عامِرٍ: لا بأسَ أن يَنظُرَ إليه]. .
عَن علِيٍّ قالَ في الرَّجُلِ يشتَري الجارِيةَ فيَطؤها ثُمَّ يصيبُ بها عَيبًا أنَّهُ لا يستَطيعُ ردَّها ويرجِعُ بنُقصانِ العَيبِ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
إيَّاكم والغُلولَ [يعني حديثَ: إيَّاكم والغُلولَ، الرَّجُلُ ينكِحُ المرأةَ قَبلَ أن يقسِمَ، ثمَّ يرُدُّها إلى القَسْمِ، أو يلبَسُ الثَّوبَ حتى يَخلَقَ ثمَّ يرُدُّه إلى القَسْمِ] .
عنِ ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ قالا لا بأسَ بقضاءِ رمضانَ مُتفرِّقًا .
يا رَسولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَأتيني يُريدُ السِّلعةَ وليست عِندي فأبيعُها مِنه ثُمَّ أذهَبُ فأشتَريها، قال: لا تَبِعْ ما ليس عِندَكَ. .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ .
إذا ابتاع الرجلُ السلعةَ ثم أفلسَ وهي عنده بعينِها فهو أحقُّ بها من الغرماءِ .
لا مزيد من النتائج