نتائج البحث عن
«في الرجل يشتري ثمرة النخل ، قال : " لا يبيعه حتى يصرمه»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
لا تَتَبايَعوا الثَّمَرةَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، نَهى البائِعَ والمُشتَريَ، ونَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، أن يَبيعَ ثَمَرةَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كانَت كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كانَت زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلٍ مَعلومٍ، نَهى عَن ذلك كُلِّه .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن تُباعَ ثَمَرةُ النَّخلِ حتَّى تَزهو، قال أبو عبدِ اللهِ: يَعني حتَّى تَحمَرَّ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ ثَمَرةِ النَّخلِ حَتَّى تَزهوَ. قيلَ لأنَسٍ: ما تَزهو؟ قال: تَحمَرُّ .
عن أمِّ ثورٍ أن زوجَها بشرًا سأل ابنَ عباسٍ : متى يُشترَى النخلُ ؟ قال : حتى يزهوَ . قال : وسألته عن شراءِ الزرعِ وهو السُّنبلُ ؟ قال : حتى يصفَرَّ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرةِ النَّخلِ حتَّى تَزهوَ، قيلَ لَهُ: ما تَزهو ؟ قالَ: تَحمرُّ وتَصفرُّ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرةِ النخلِ حتى تَزْهُوَ قيلَ له وما تَزْهُو قال تَحْمَرُّ أو تَصْفَرُّ .
كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه : فيخرج فيه ثمره فهو من الرهن
كان مُعاذُ بنُ جَبَلٍ يَقولُ: في النَّخلِ إذا رَهَنَه فيَخرُجُ فيه ثَمَرُه، فهو مِنَ الرَّهنِ .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، قال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. فقال الرَّجُلُ: وأيُّ شَيءٍ يوزَنُ؟ قال رَجُلٌ إلى جانِبِه: حتَّى يُحرَزَ. .
لا يستامُ الرَّجلُ على سَومِ أخيه حتَّى يشتريَ أو يترُكَ ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يذَرَ .
لا مزيد من النتائج