نتائج البحث عن
«في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة ، أو يضرب حتى يغن ، فلا يفهم الدية كاملة»· 15 نتيجة
الترتيب:
في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ .
أنَّ عثمانَ قضَى في الَّذي يُضرَبُ حتَّى يحدبَ بثلثِ الدِّيةِ .
وللرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةً. .
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ قضى في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهب ماؤُهُ الديةُ كاملةً فإن ذهب الماءُ فنصفُ الدِّيةِ .
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهَينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحَهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرَجوا السِّلاحَ ليقتتلوا فأتاهم عليٌّ رضوان اللهِ عليه على تفيئةِ ذلك فقال تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ وإلا حجَر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له اجمَعوا من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثُلثَ الديةِ ونصفَ الدِّيةِ والدِّيةُ كاملةٌ فللأولِ ربعُ الدِّيةِ لأنه هلك من فوقَه ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيةَ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيةُ كاملةٌ فأبَوا أن يرضَوا فأتوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ .
«في هذه الآيةِ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، قالَ: كانوا مِن بَني النَّضيرِ إذا قَتَلوا مِن بَني قُرَيْظةَ قَتَيلًا أَدَّوا إليهم نِصْفَ الدِّيَةِ، وكانوا بنو قُرَيْظةَ إذا قَتَلوا مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا أَدَّوا إليهم الدِّيَةَ كامِلةً؛ فسَوَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَهم الدِّيَةَ كامِلةً». .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } قال : كان بَنُو النَّضِيرِ إذا قَتَلُوا قتيلًا من بني قُريْظةَ أَدُّوا إليهم نصفَ الدِّيَةِ وإذا قَتَلَ بنو قُريْظَةَ من بني النَّضِيرِ قتيلًا أَدُّوا إليهم الدِّيَةَ كاملةً فسَوَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم الدِّيَةَ [ كاملةً ] .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
أنَّ عثمانَ قضى في أعورٍ أُصيبتْ عينُه الصحيحةُ الدِّيةَ كاملةً .
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ عمرَ في عَينِ الأعْورِ الدِّيةُ كاملةٌ .
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ .
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوْا زُبْيَةً للأسدِ فبينا هم كذلك يتدافعونَ إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلَّقَ الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهمُ الأسدُ فانتدبَ لهُ رجلٌ بحربةٍ فقتلَهُ وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليَقتتلوا فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ على تَفِئَةِ ذلك فقال : تُريدونَ أن تَقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم بهِ فهو القضاءُ ، وإلَّا حَجَرَ بعضكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكونَ هو الذي يَقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ لهُ ، اجْمَعُوا لهُ من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيَةِ وثلثَ الدِّيَةِ ونصفَ الدِّيَةِ والدِّيَةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيَةِ لأنَّهُ هلك من فوقِهِ ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيَةِ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ ، فأَبَوْا أن يَرْضَوْا فأَتَوْا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ فقَصُّوا عليهِ القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليهِ القصةَ فأجازَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ قال: في الصَّعرِ إذا لم يكُنْ يَلتَفِتُ الدِّيةُ كامِلةً. .
لا مزيد من النتائج