نتائج البحث عن
«في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة .»· 15 نتيجة
الترتيب:
في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ .
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
أنَّ عثمانَ قضَى في الَّذي يُضرَبُ حتَّى يحدبَ بثلثِ الدِّيةِ .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ قضى في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهب ماؤُهُ الديةُ كاملةً فإن ذهب الماءُ فنصفُ الدِّيةِ .
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
أنَّ عثمانَ قضى في أعورٍ أُصيبتْ عينُه الصحيحةُ الدِّيةَ كاملةً .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهَينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحَهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرَجوا السِّلاحَ ليقتتلوا فأتاهم عليٌّ رضوان اللهِ عليه على تفيئةِ ذلك فقال تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ وإلا حجَر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له اجمَعوا من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثُلثَ الديةِ ونصفَ الدِّيةِ والدِّيةُ كاملةٌ فللأولِ ربعُ الدِّيةِ لأنه هلك من فوقَه ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيةَ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيةُ كاملةٌ فأبَوا أن يرضَوا فأتوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ .
وللرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةً. .
عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ عمرَ في عَينِ الأعْورِ الدِّيةُ كاملةٌ .
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ .
من شرب شرابًا حتى يُذهِبَ عقلَه الذي أعطاه اللهُ فقد أتَى بابًا من أبوابِ الكبائرِ .
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ قال: في الصَّعرِ إذا لم يكُنْ يَلتَفِتُ الدِّيةُ كامِلةً. .
لا مزيد من النتائج