نتائج البحث عن
«في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال : هو بالخيار إن شاء وطئها ، وإن شاء أمسك»· 12 نتيجة
الترتيب:
أن عليا قال إذا وَطِئَها وجبتْ عليهِ وإذا رأَى عيبًا قبلَ أن يطأهَا فإن شاء أمسكَ وإن شاءَ ردّ .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في المُصَرَّاةِ إذَا اشتَرَاهَا الرَّجُلُ فحلَبَهَا فهو بالخِيَار إن أمْسَكَ وإن شاءَ ردَّها ومَعَهَا صاعٌ من تَمْرٍ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء .
إذا سُئل الرجلُ عن أخيه فهو بالخيارِ إن شاء سكتَ وإن شاء قال فصدَق .
إذا سُئِلَ الرجلُ عن أخيه فهو بالخيارِ ، إِنْ شاءَ سَكَتَ ، وإِنْ شاء قال فصدَقَ .
إذا حلفَ الرجلُ فقال إن شاءَ اللهِ فهوَ بالخيارِ إن شاءَ فليَمضِ وإن شاءَ فليَتركْ .
إذا حلَفَ الرَّجُلُ فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فهو بالخيارِ: إنْ شاءَ فلْيَمْضِ، وإنْ شاءَ فلْيَترُكْ. .
مِثلُه [إذا حَلَفَ الرَّجُلُ فقال: إن شاءَ اللهُ، فهو بالخيارِ: إن شاءَ فليُمضِ، وإن شاءَ فليَترُكْ] .
عن علي: أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ وبها برَصٌ، أو جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرَنٌ، فزَوْجُها بالخيارِ ما لم يَمَسَّها، إنْ شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء طلَّقَ، وإنْ مسَّها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها. .
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها .
مِثْلَه. [أيْ: مِثلَ حَديثِ: إذا حلَفَ الرَّجُلُ، فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فهو بالخيارِ: إنْ شاءَ فلْيَمْضِ، وإنْ شاءَ فلْيَترُكْ]. .
عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قَدِم، وقد تزوَّجتِ امرأتُهُ: هي امرأتُهُ، إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسَك، ولا تُخيَّرُ. .
لا مزيد من النتائج