نتائج البحث عن
«في الرجل يطأ أمته ولا تلد له ، ثم يموت عنها قال : " تستبرأ بشهرين وخمس ليال»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ رضي اللهُ عنها، قالتْ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يَطَأُ بنَعلَيْهِ في الأذَى، قال: التُّرابُ لهما طَهورٌ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى جُهَينةَ: ألَّا تَنتَفِعوا منَ المَيْتةِ بإهابٍ ولا بعَصَبٍ، كُتِبَ قبلَ أنْ يموتَ بشَهريْنِ. .
عن ابنِ عمرَ عدَّةُ الأمةِ في الوفاةِ شهرانِ وخمسُ ليالٍ .
لَأَن يَطأَ الرَّجُلُ على جَمْرَةٍ خيرٌ لهُ من أن يطأَ قبرًا .
لَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ على جَمرةٍ ، خَيرٌ لهُ من أنْ يَطَأَ على قَبرٍ .
تعبَّدَ قبلَ أن يموتَ بشَهرينِ واعتزلَ النِّساءَ حتَّى صارَ كالحِلسِ البالي .
عن ابنِ عمرَ عِدَّةُ الأمةِ من الوفاةِ شهران وخمسُ ليالٍ .
تعبَّد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبلَ أن يموتَ بشهرَيْن واعتزل النِّساءَ حتَّى صارَ كالحِلسِ البالِي .
إنَّ مِن أعظم خطيئةٍ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ بعدَ الكبائرِ الَّتي نهَى اللهُ عنها أن يموتَ الرَّجلُ وعليهِ أموالُ النَّاسِ دَينًا في عُنقِهِ لا يوجدُ لهُ قضاءٌ .
إذا أَوْلدَ الرجلُ أمتهُ ، وماتَ عنها فهيَ حرَّةٌ .
لا نَرِثُ أهلَ الكتابِ ولا يَرِثُونا ، إِلَّا أنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أوْ أَمَتُهُ .
لا تُوطَأُ حامِلٌ، -قال أسْوَدُ: حتَّى تَضَعَ- ولا غَيرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً، قال يحيى: أو تُستَبرَأَ بحَيْضةٍ. .
إذا أعتقَ الرَّجلُ أمتَه ثمَّ تزوَّجَها بِمَهرٍ جديدٍ كانَ لهُ أجرانِ .
إذا أعتقَ الرَّجلُ أمتَهُ ، ثمَّ تزوَّجَها بمَهْرٍ جديدٍ كانَ لهُ أجرانِ .
لا مزيد من النتائج