نتائج البحث عن
«في الرجل يطأ مكاتبته : " إن طاوعته جلدا ، ولا شيء لها ، وإن استكرهها جلد ، وغرم»· 11 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا خرجَ في غَزاةٍ ومعه جاريةٌ لامرأتِهِ فوقعَ عليْها فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إن كان استَكرهَها فهيَ حُرةٌ وعليْهِ لها مثلُها وإن كانَتْ طاوعَتْهُ فهي أمَةٌ وعليْهِ مثلُها لها .
أنَّ رَجُلًا وَقَعَ على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ ذاك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنْ كانتْ طاوَعَتْه، فهي له، وعليه مِثلُها لها، وإنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه مِثلُها لها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى فيمن وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها .
نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
نحو [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، وإن كانَ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها]، إلَّا أنَّه قالَ: "وإن كانَ طاوَعَتْه فهي ومِثلُها مِن مالِه لسَيِّدتِها". .
في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتهِ ، فقال : إن كان قد استكرهَها فهي حرةٌ وعليهِ مثلُها ، وإن كانتْ طاوعتهُ فهي جاريتهُ وعليهِ مثلُها .
عن سَلمةَ بنَ المحبَّقِ : إنْ كانتْ طاوعتهُ فَهِيَ لهُ ، وعليهِ مثلُها ، وإن كان استكرَهَها ، فهِيَ حُرَّةٌ ، وعليهِ مثلُها .
نحوَه. [أي: نحوَ حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
سَمِعتُ امرَأةً تَسألُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن جاريةٍ لها خَرَجَ بها زَوجُها إلى سَفَرٍ فأصابَها، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إن كان استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ وعليه مِثلُها، وإن طاوعَتهُ فهيَ جاريَتُه وعليه مِثلُها. .
عن سلمةَ بنِ المحبقِ مرفوعًا : في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ فقال : إن استَكْرَهَهَا فهيَ حُرَّةٌ ولها عليهِ مثلها وإن كانت طاوعتْهُ فهيَ أَمَةٌ ولها عليهِ مثلها . .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرَأتِه: إنِ استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها، وإن طاوعَته فهيَ له، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها .
لا مزيد من النتائج