نتائج البحث عن
«في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ، ثم غشيها وهو يرى أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزوجُها الرجلُ فيُغلقُ البابَ ويُرخي السترَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها قال لا تحِلُّ للأولِ حتى يُجامعَها الأخرُ .
سُئِلَ النبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ عن الرجلِ يُطِّلقُ امرأتَه ثلاثًا ، فَيتزوجُها الرجلُ ، فيُغْلِقُ البابَ ، ويُرخي السَّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بها ؟ قال : لا تَحِلُّ للأوَّلِ ، حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
سُئِلَ النبيُّ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتَزَوَّجُها آخرُ، فيُغْلِقُ البابَ و يُرْخِى السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يَدْخُلَ بها ، هل تَحِلُّ للأولِ ؟ قال : حتى تذوقَ العُسَيْلَةَ. .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتزَوَّجُها الرجُلُ، فيُغلِقُ البابَ، ويُرْخي السِّترَ، ثم يُطلِّقُها قبلَ أنْ يدخُلَ بها؟ قال: لا تَحِلُّ للأولِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
«سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَه ثَلاثًا، فيَتَزَوَّجُها آخَرُ فيُغلِقُ البابَ ويُرْخي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ». .
سُئل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلقُ امرأتَه ثلاثًا فيتزوجُها آخرُ فيُغلِقُ البابَ ويُرخي السِّتْرَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أنْ يدخُلَ بها هل تَحِلُّ للأولِ ؟ قال : لا حتى يذوقَ العُسَيْلَةَ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأَتَه ثَلاثًا، فيَتَزوَّجُها آخَرُ، فيُغلَقُ البابُ ويُرخَى السِّترُ ثُمَّ يُطلِّقُها قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا حتى يَذوقَ العُسَيلَةَ. .
[سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه ثَلاثًا، فيَتَزَوَّجُها آخَرُ، فيُغلِقُ البابَ ويُرخي السِّترُ ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، هَل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا حَتَّى يَذوقَ العُسَيلةَ]. .
حتَّى تذوقَ العُسَيْلَةَ [يعني حديث: سُئِلَ النبيُّ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتَزَوَّجُها آخرُ، فيُغْلِقُ البابَ و يُرْخِى السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يَدْخُلَ بها، هل تَحِلُّ للأولِ ؟ قال : حتى تذوقَ العُسَيْلَةَ.] .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
لا مزيد من النتائج