نتائج البحث عن
«في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال : يلحقها طلاقه ما»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن يونسَ بنِ جُبيرٍ أنه سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فإنه طلَّق امرأتَه حائضًا فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره بذلك فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُرْه فليراجعْها ثم إن بدا له طلاقُها طلَّقها في قبلِ عدَّتِها قال ابنُ بكرٍ أو في قبلِ طُهرِها فقلت لابنِ عمرَ أيحسبُ طلاقُه ذلك طلاقًا قال نعم أرأيت إن عجَز واستحمقَ .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه بذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال ابنُ بَكرٍ: أو في قُبُلِ طُهرِها، فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: أيُحسَبُ طَلاقُه ذلك طَلاقًا؟ قال: نَعَم، أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
ابنُ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ, عنِ الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه فَيَبُتَّهَا ثمَّ يموتُ في عِدَّتِها قالَ : أمَّا عثمانُ فورَّثَها, وأمَّا أنا فلا أرى أنْ أُوَرِّثَها بِبَيْنُونَتِه إيَّاها .
كان الرَّجلُ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُطلِّقُ ما يشاءُ أن يُطلِّقَ، ثُمَّ تُرتَجعُ في عِدَّتِها، فأنزَل اللهُ تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، الآية. .
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
[عَن] عبد اللَّهِ بنِ أبي مليكةَ سألتُ ابنَ الزُّبيرِ رضيَ اللَّه عنهُما عن الرجلِ يطلِّقُ امرأته فيبتُّها فيموتُ وهي في عدَّتِها فقال طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رضي اللَّهُ عنهُ تُماضرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّ فورَّثها عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وهي في عدَّتِها .
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعها ثم يُطلِّقها فتستقبلُ عِدَّتَها .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ: أنَّه سأَل ابنَ الزُّبَيرِ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيبُتُّها، ثم يموتُ وهي في عِدَّتِها، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طلَّق عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ تُمَاضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ، فبَتَّها، ثم مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثها عثمانُ، قال ابنُ الزُّبَيرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تَرِثَ مبتوتةٌ. .
عن ابنِ أبي مُليكةَ أنه سأل ابنَ الزُّبيرِ عن الرجلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيَبُتُّها ثم يموت وهي في عدَّتِها فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تَماضُرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّها ثم مات وهي في عِدَّتِها فورَّثها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ قال ابنُ الزبيرِ وأما أنا فلا أرى أن ترثَ مبتوتةٌ .
لا مزيد من النتائج