نتائج البحث عن
«في الرجل يظاهر من أمته قال : يجزئه أن يعتقها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّها سأَلَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ ينفضُّ فاهُ، فلا يَستطيعُ أنْ يُمِرَّ السِّواكَ على أسنانِه، قال: يُجْزِئُهُ الأصابعُ. .
[خيَّرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم صفيةَ] أن يُعتِقَها وتكونَ زوجتَه أو يُلحِقَها بأهلِها، فاختارت أن يُعتقَها وتكونَ زوجتَه. .
ثَلاثةٌ يُؤتَونَ أجرَهم مَرَّتَينِ: الرَّجُلُ تَكونُ له الأَمَةُ، فيُعَلِّمُها فيُحسِنُ تَعليمَها، ويُؤَدِّبُها فيُحسِنُ أدَبَها، ثُمَّ يُعتِقُها فيَتَزَوَّجُها، فله أجرانِ، ومُؤمِنُ أهلِ الكِتابِ، الذي كان مُؤمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَه أجرانِ، والعَبدُ الذي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ، ويَنصَحُ لسَيِّدِه. ثُمَّ قال الشَّعبيُّ: وأعطَيتُكَها بغيرِ شيءٍ، وقد كان الرَّجُلُ يَرحَلُ في أهونَ مِنها إلى المَدينةِ. .
أنَّ عُمَرَ قال: الأَمَةُ إذا أسلَمَت وعَفَّت وحَصَّنَت فإنَّ وَلَدَها يُعتِقُها، وإنْ كَفَرَت وفَجَرَت -أو قال: زَنَت-رَقَّت. .
أيُّما أمَةٍ وَلَدت من سيِّدِها فإنَّها إذا مات حُرَّةٌ إلَّا أن يُعتِقَها قبل موتِه .
أيُّما أَمَةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّها حُرَّةٌ إذا ماتَ إلَّا أن يُعتِقَها قَبلَ مَوتِه .
أيُّما أمَةٍ ولدتْ منْ سيدِها فإنَّها حرةٌ إذا ماتَ، إلا أن يعتِقَها قبلَ موتِهِ .
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ من سَيِّدِها فإنها حُرَّةٌ إذا مات ، إلا أن يَعْتِقَها قبل مَوْتِهِ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال: يَعزِلُ الرجلُ عن أمَتِه ولا يستَأمِرُها ولا يَعزِلُ عنِ امرأتِه إلا بأمرِها .
عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُ .
عن جابرٍ قال : لا يرِثُ اليهوديُّ ولا النصرانيُّ المسلمَ ، ولا يرِثُهم ، إلا أن يكونَ عبدَ الرجلِ أو أمتَه .
من طاف بالبَيتِ سَبعًا يَذكُرُ اللهَ فيه، كان كعَدْلِ رَقبةٍ، وزاد في روايةٍ: يُعتِقُها، وفيها بَدَلَ يَذكُرُ اللهَ: لا يَلْغُو فيه .
من طاف بالبيتِ أُسبوعًا لا يلغو فيه كان كعَدلِ رقبةٍ يعتِقُها .
من طاف بالبيتِ أسبوعًا لا يلغو فيه كان كعِدلِ رقبةٍ يعتقُها. .
لا مزيد من النتائج