نتائج البحث عن
«في الرجل يعتق العبد النصراني ، قال : عليه الجزية»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ ، قال : يُزكَّى عن العبدِ النَّصرانيِّ .
عن جابٍر قال : ليس في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ حتى يُعتقَ .
قال في العبدِ يُعْتَقُ بعضُهُ يرثُ ويُورثُ على قَدْرِ ما عُتِقَ منهُ .
[ عن ابنِ عمرَ قال ] ليسَ في مالِ العبدِ وفي روايةٍ مملوكٍ زكاةٌ حتى يُعْتَقَ .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ: يَعتِقُ منه بِقَدرِ ما أدَّى ديةَ الحُرِّ، وبِقَدرِ ما رَقَّ منه ديةَ العَبدِ. .
أنَّهُ قال في العَبدِ يَكونُ بَينَ شَريكَيْنِ فيُعتِقُ أحَدُهما، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُقوَّمُ عليه في مالِهِ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ عليه، فإنْ لم يَكُنْ في مالِهِ ما يُخرِجُ حُرًّا، قال: يُعتِقُ منه ما عتَقَ، ويَرِقُّ منه ما رَقَّ. .
من أعتق شقيصًا له في عبدِه فإنَّ عليه أن يعتقَ بقيَّتَه إن كان له مالٌ وإلا استسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
مَن أعتَقَ شَقيصًا له في عبْدِه، فإنَّ عليه أنْ يُعتِقَ بقيَّتِه إنْ كان له مالٌ، وإلَّا اسْتَسْعى العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه .
مَنْ أَعتقَ شَقِيصًا له من رقيقٍ فإنَّ علَيْهِ أنْ يُعْتِقَ بقِيَّتَهُ فإِنْ لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدَ في ثَمَنِهِ .
من أعتقَ شِركًا في مملوكٍ لَهُ فقد ضَمنَ عتقَهُ , يقوَّمُ العبدُ ثمَّ يعتقُ .
قضَى النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في فداءِ رقيقِ العربِ مِن أنفُسِهِم في الرَّجلِ إذا سُبِيَ في الجاهليَّةِ بثمانٍ من الإبلِ، وفي ابنِ الأمَةِ بوصيفَينِ وصيفَينِ، لِكُلِّ إنسانٍ منهُم - ذَكَرٍ وأُنثَى -. وقضَى في سَبيَّةِ الجاهليَّةِ بعشرٍ من الإبلِ، وفي ولدِها من العبدِ بوصيفَينِ يفديهِ مَوالي أُمِّهِ - وَهُم عصبَتُها - لَهُم ميراثُها وميراثُهُ، ما لم يُعتَقُ أبوهُ. وقضَى في سَبْيِ الإسلامِ بستَّةٍ من الإبلِ في الرَّجلِ والمرأةِ والصَّبيِّ - فذلِكَ فداءُ العربِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال في العبدِ يكونُ بينَ شريكينِ فيعتقُ أحدُهما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقوَّمُ عليه في مالِه قيمةُ عدلٍ فيُعتقُ عليه فإن لم يكنْ في مالِه ما يخرجُ حُرًّا قال يعتقُ منه ما عتَق ويرقُّ منه ما رقَّ .
في المُكاتبِ يُعتَقُ منهُ بقدرِ ما أدَّى ديةَ الحرِّ وبقَدرِ ما رِقَّ منهُ ديةَ العبدِ .
عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُ .
لا مزيد من النتائج