نتائج البحث عن
«في الرجل يغشى امرأته في السفر وليس معه ماء قال : لا بأس بذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ في الرجلِ يطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: لا يعتدُّ بذلك. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ: لا يُعْتَدُّ بذلك. .
عن ابنِ عمرَ أنَّه قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ لا يُعتدُّ بذلك .
عن ابنِ عُمَر"أنَّه قال في الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ: لا يعتَدُّ بذلك" .
عن نافعٍ : أنَّ ابنَ عمرَ قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، قال ابنُ عمرَ : لا يعتَدُّ بذلك .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ الله بنُ عمرَ لا يُعتدُّ بذلك .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قالَ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأتَه ثَلاثًا وهي حائِضٌ، [قالَ ابنُ عُمَرَ: لا يُعْتَدُّ بِذلك...، وفيها... أنَّه يُعْتَدُّ بِها. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَغشَى امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ، فإنْ لم يَجِدْ فبنِصفِ دِينارٍ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الحضرِ والسَّفرِ، فصلَّيتُ معَهُ في الحضرِ الظُّهرَ أربعَ رَكَعاتٍ، وبعدَها رَكْعتَينِ، والعصرَ أربعَ رَكَعاتٍ وليسَ بعدَها شيءٌ، والمغربَ ثلاثًا، وبعدَها رَكْعتَينِ، والعشاءَ أربعًا، وبعدَها رَكْعتَينِ، والغداةَ رَكْعتَينِ، وقبلَها رَكْعتَينِ، وصلَّيتُ معَهُ في السَّفرِ، الظُّهرَ رَكْعتَينِ، وبعدَها رَكْعتَينِ، والعصرَ رَكْعتَينِ، وليسَ بعدَها شيءٌ، والمغربَ ثلاثًا، وبعدَها رَكْعتَينِ، وقالَ: هيَ وترُ النَّهارِ لا ينقُصُ في حضرٍ ولا سفرٍ، والعِشاءَ رَكْعتَينِ، وبعدَها رَكْعتَينِ، والغداةَ رَكْعتَينِ، وقبلَها رَكْعتَينِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في المَسحِ على الخُفَّيْنِ: لا بَأْسَ بذلك. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل فقيل: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ الرَّجلَ يُحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسَحُ على خُفَّيْهِ أيُصَلِّي ؟ قال: ( لا بأسَ بذلك ) .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ فقيل يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يًحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسحُ على خُفَّيهِ أَيُصلِّي قال لا بأسَ بذلك .
لا مزيد من النتائج