نتائج البحث عن
«في الرجل يغضب على امرأته فلا يقربها أربعة أشهر ، قال : لا يقع عليه إيلاء إلا أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
كان إيلاءُ الجاهِليَّةِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، فوقَّتَ اللهُ أربَعةَ أشهُرٍ. .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخَشوا على عَينَيها، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال: لا تَكَحَّلْ، قد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في شَرِّ أحلاسِها أو شَرِّ بَيتِها، فإذا كان حَولٌ فمَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعَرةٍ، فلا حتَّى تَمضيَ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، وسَمِعتُ زَينَبَ بنتَ أُمِّ سَلَمةَ تُحَدِّثُ عن أُمِّ حَبيبةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
لا تَضرِبوا أولادَكُم على بُكائِهِم فبُكاءُ الصَّبيِّ أربعةَ أشهرٍ شَهادةُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ ، وأربعةَ أشهرٍ الصَّلاةُ على مُحمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأربعةَ أشهرٍ دعاءٌ لوالِديهِ .
لا تضرِبوا أولادَكُم على بُكائِهِم ، فبُكاءُ الصَّبيِّ أربعةُ أشهرٍ شَهادةُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ ، وأربعةُ أشهرٍ الصَّلاةُ على محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأربعةُ أشهرٍ دعاءٌ لوالِدَيهِ .
في الرَّجلِ يقعُ على امرأتِهِ وهيَ حائضٌ قال يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
في الرَّجُلِ يقعُ علَى امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ ، قالَ : يتَصدَّقُ بنِصفِ دينارٍ .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجلِ يقعُ على امرأتِه وهي حائضٌ قال يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج