نتائج البحث عن
«في الرجل يغيب عن امرأته ، ولا يبعث إليها بنفقة قال : تغذى على مال زوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أَخْبرَنِي أبو رَافِعٍ قال: قالتْ مَوْلَاتِي ليلى بِنْتُ العَجْمَاءِ : كلُّ مَمْلُوكٍ لها مُحَرَّرٌ ، وكلُّ مالٍ لها هَدْيٌ ، وهي يَهُودِيَّةٌ ، وهي نَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لم تُطَلِّقِ امْرأتَكَ ،أو تُفَرِّقْ بينَك وبينَ امرأتِك . قال : فأتيْتُ زينبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ – وكانَتْ إذا ذُكِرَتِ امرأةٌ بالمدينةِ فقيهةٌ ذُكِرَتْ زينبُ - قال : فأتْيُتهَا فجاءَتْ – يعني إليها - فقالتْ : في البيتِ هَارُوتُ ومَارُوتُ ؟ قالت يا زينبُ،- جعلَني اللهُ فداك- .إنها قالت : كلُّ مملوكٍ لها محرَّرٌ ، وكلُّ مالٍ لها هدْيٌ، وهي يهوديةٌ ، وهي نصرانيةٌ ، فقالت : يهوديةٌ ونصرانيةٌ ! خلِّي بين الرجلَ وبينَ امرأتِه؛ يعني: وكفِّري يمينَك . فأتيتُ حفصةَ أمَّ المؤمنين ، فأرسلَتْ إليها فأتَتْها ، فقالت : يا أمَّ المؤمنين،- جعلني اللهُ فداك- إنها قالت :كلُّ مملوكٍ لها مُحرَّرٌ ، وكلُّ مالٍ هدْيٌ ،وهي يهوديةٌ وهي نصرانيةٌ ، فقالت: يهوديةٌ ونصرانيةٌ ! خلَّي بينَ الرجلِ وبينَ امرأتِه ؛ يعني: وكفِّري عن يمينِك فأتَتْ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ، فجاء؛ يعني: إليها ، فقامَ على البابِ فسلَّمَ ، فقالت سا أنت، وسا أبوك ، فقال :أمِن حجارةٍ أنتِ ؟ ! أم مِن حديدٍ أنتِ ؟ مِن أيِّ شيءٍ أنتِ ؟ أفتَتْك زينبُ ؟ وأفتَتْك حفصةُ أمُّ المؤمنين ، فلم تقبلي فُتياهما ؟ فقالت : يا أبا عبدِ الرحمنِ:- جعلني الله فداك- إنها قالت: كلُّ مملوكٍ لها حرٌّ ، وكلُّ مالٍ لها هدْيٌ ، وهي يهوديةٌ وهي نصرانيةٌ. فقال : يهوديةٌ ونصرانيةٌ ! كفِّري عن يمينِك وخلِّي بينَ الرجلِ وبين امرأتِه. .
قالَتْ مَولاتي لَيلَى بِنتُ العَجماءِ: كُلُّ مَملوكٍ لَها مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ هَدْيٌ، وهي يَهوديَّةٌ، وهي نَصرانيَّةٌ إنْ لَم تُطلِّقِ امرَأتَكَ أو تُفَرِّقْ بيْنكَ وبيْن امرَأتِكَ. قالَ: فأتَيتُ زَينَبَ بِنتَ أُمِّ سَلَمةَ -وكانَتْ إذا ذُكِرَتِ امرَأةٌ [بِالمَدينةِ] فَقيهةٌ ذُكِرَتْ زَينَبُ-. قالَ: فأتَيتُها، فجاءَت -يَعني إلَيها- فقالَتْ: في البَيتِ هاروتُ وماروتُ؟! قالَتْ: يا زَينَبُ؛ جَعَلَني اللَّهُ فِداكِ، إنَّها قالَتْ: كُلُّ مَملوكٍ لَها حُرٌّ، وكُلُّ مالٍ لَها هَدْيٌ، وهي يَهوديَّةٌ وهي نَصرانيَّةٌ. فقالَتْ: يَهوديَّةٌ ونَصرانيَّةٌ! خَلِّي بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ امرَأتِه، يَعني: وكَفِّري عَن يَمينِكِ. [فَأتَيتُ حَفصةَ أُمَّ المُؤمِنينَ، فأرسَلَتْ إلَيها فأتَتْها، فقالَتْ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، جَعَلَني اللَّهُ فِداكِ، إنَّها قالَتْ: كُلُّ مَملوكٍ لَها مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لَها هَدْيٌ، وهي يَهوديَّةٌ وهي نَصرانيَّةٌ. فقالَتْ: يَهوديَّةٌ ونَصرانيَّةٌ؟! خَلِّي بيْن الرَّجُلِ وبيْنَ امرَأتِهِ]. فأتَيتُ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ، فجاءَ -يَعني إلَيها- فقامَ عَلَى البابِ فسَلَّمَ. فقالَتْ: بأبي أنتَ وبِآبائي أبوكَ. فقالَ: أمِن حِجارةٍ أنتِ، أم مِن حَديدٍ، أم مِن أيِّ شَيءٍ أنتِ؟ أفتَتْكِ زَينَبُ وأفتَتْكِ أُمُّ المُؤمِنينَ، فلَم تَقْبَلي فُتَياهُما! قالَتْ: يا أبا عَبدِ الرَّحمَنِ، جَعَلَني اللَّهُ فِداكَ، إنَّها قالَتْ: كُلُّ مَملوكٍ لَها حُرٌّ، وكُلُّ مالٍ لَها هَدْيٌ، وهي يَهوديَّةٌ وهي نَصرانيَّةٌ. فقالَ: يَهوديَّةٌ أو نَصرانيَّةٌ! كَفِّري عَن يَمينِكِ، وخَلِّي بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ امرَأتِه. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
ألا كلُّكم راعٍ ، و كلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه ؛ فالأميرُ الذي على الناس راعٍ ، و هو مسؤولٌ عن رعيتِه ، و الرجلُ راعٍ على أهل بيتِه ، و هو مسؤولٌ عن رعيَّتِه ، و عبدُ الرجلِ و في طريقٍ : و الخادمُ راعٍ على مالِ سيِّدِه ، و هو مسؤولٌ عنه ، و المرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِها ، و هي مسؤولةٌ ، سمعتُ هؤلاءِ عن النبيِّ و أحسب النبيَّ قال : و الرجلُ في مالِ أبيه ، ألا كلُّكم راعٍ و كلُّكم مسؤولٌ عن رعِيَّتِه .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
لا مزيد من النتائج