حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يغيب عن امرأته ، ولا يبعث إليها بنفقة قال : تغذى على مال زوجها»· 15 نتيجة

الترتيب:
أَخْبرَنِي أبو رَافِعٍ قال: قالتْ مَوْلَاتِي ليلى بِنْتُ العَجْمَاءِ : كلُّ مَمْلُوكٍ لها مُحَرَّرٌ ، وكلُّ مالٍ لها هَدْيٌ ، وهي يَهُودِيَّةٌ ، وهي نَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لم تُطَلِّقِ امْرأتَكَ ،أو تُفَرِّقْ بينَك وبينَ امرأتِك . قال : فأتيْتُ زينبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ – وكانَتْ إذا ذُكِرَتِ امرأةٌ بالمدينةِ فقيهةٌ ذُكِرَتْ زينبُ - قال : فأتْيُتهَا فجاءَتْ – يعني إليها - فقالتْ : في البيتِ هَارُوتُ ومَارُوتُ ؟ قالت يا زينبُ،- جعلَني اللهُ فداك- .إنها قالت : كلُّ مملوكٍ لها محرَّرٌ ، وكلُّ مالٍ لها هدْيٌ، وهي يهوديةٌ ، وهي نصرانيةٌ ، فقالت : يهوديةٌ ونصرانيةٌ ! خلِّي بين الرجلَ وبينَ امرأتِه؛ يعني: وكفِّري يمينَك . فأتيتُ حفصةَ أمَّ المؤمنين ، فأرسلَتْ إليها فأتَتْها ، فقالت : يا أمَّ المؤمنين،- جعلني اللهُ فداك- إنها قالت :كلُّ مملوكٍ لها مُحرَّرٌ ، وكلُّ مالٍ هدْيٌ ،وهي يهوديةٌ وهي نصرانيةٌ ، فقالت: يهوديةٌ ونصرانيةٌ ! خلَّي بينَ الرجلِ وبينَ امرأتِه ؛ يعني: وكفِّري عن يمينِك فأتَتْ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ، فجاء؛ يعني: إليها ، فقامَ على البابِ فسلَّمَ ، فقالت سا أنت، وسا أبوك ، فقال :أمِن حجارةٍ أنتِ ؟ ! أم مِن حديدٍ أنتِ ؟ مِن أيِّ شيءٍ أنتِ ؟ أفتَتْك زينبُ ؟ وأفتَتْك حفصةُ أمُّ المؤمنين ، فلم تقبلي فُتياهما ؟ فقالت : يا أبا عبدِ الرحمنِ:- جعلني الله فداك- إنها قالت: كلُّ مملوكٍ لها حرٌّ ، وكلُّ مالٍ لها هدْيٌ ، وهي يهوديةٌ وهي نصرانيةٌ. فقال : يهوديةٌ ونصرانيةٌ ! كفِّري عن يمينِك وخلِّي بينَ الرجلِ وبين امرأتِه. .
الراوي
بكر بن عبدالله المزني
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 33/189
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأثر معروف
قالَتْ مَولاتي لَيلَى بِنتُ العَجماءِ: كُلُّ مَملوكٍ لَها مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ هَدْيٌ، وهي يَهوديَّةٌ، وهي نَصرانيَّةٌ إنْ لَم تُطلِّقِ امرَأتَكَ أو تُفَرِّقْ بيْنكَ وبيْن امرَأتِكَ. قالَ: فأتَيتُ زَينَبَ بِنتَ أُمِّ سَلَمةَ -وكانَتْ إذا ذُكِرَتِ امرَأةٌ [بِالمَدينةِ] فَقيهةٌ ذُكِرَتْ زَينَبُ-. قالَ: فأتَيتُها، فجاءَت -يَعني إلَيها- فقالَتْ: في البَيتِ هاروتُ وماروتُ؟! قالَتْ: يا زَينَبُ؛ جَعَلَني اللَّهُ فِداكِ، إنَّها قالَتْ: كُلُّ مَملوكٍ لَها حُرٌّ، وكُلُّ مالٍ لَها هَدْيٌ، وهي يَهوديَّةٌ وهي نَصرانيَّةٌ. فقالَتْ: يَهوديَّةٌ ونَصرانيَّةٌ! خَلِّي بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ امرَأتِه، يَعني: وكَفِّري عَن يَمينِكِ. [فَأتَيتُ حَفصةَ أُمَّ المُؤمِنينَ، فأرسَلَتْ إلَيها فأتَتْها، فقالَتْ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، جَعَلَني اللَّهُ فِداكِ، إنَّها قالَتْ: كُلُّ مَملوكٍ لَها مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لَها هَدْيٌ، وهي يَهوديَّةٌ وهي نَصرانيَّةٌ. فقالَتْ: يَهوديَّةٌ ونَصرانيَّةٌ؟! خَلِّي بيْن الرَّجُلِ وبيْنَ امرَأتِهِ]. فأتَيتُ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ، فجاءَ -يَعني إلَيها- فقامَ عَلَى البابِ فسَلَّمَ. فقالَتْ: بأبي أنتَ وبِآبائي أبوكَ. فقالَ: أمِن حِجارةٍ أنتِ، أم مِن حَديدٍ، أم مِن أيِّ شَيءٍ أنتِ؟ أفتَتْكِ زَينَبُ وأفتَتْكِ أُمُّ المُؤمِنينَ، فلَم تَقْبَلي فُتَياهُما! قالَتْ: يا أبا عَبدِ الرَّحمَنِ، جَعَلَني اللَّهُ فِداكَ، إنَّها قالَتْ: كُلُّ مَملوكٍ لَها حُرٌّ، وكُلُّ مالٍ لَها هَدْيٌ، وهي يَهوديَّةٌ وهي نَصرانيَّةٌ. فقالَ: يَهوديَّةٌ أو نَصرانيَّةٌ! كَفِّري عَن يَمينِكِ، وخَلِّي بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ امرَأتِه. .
الراوي
أبو رافع الصائغ
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · 1/188
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يطعن فيه أحد من العلماء
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
الراوي
محمد ابن الحنفية
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الأعلى ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال البيهقي هو غير قوي
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/365
الحُكم
ضعيفضعيف
ألا كلُّكم راعٍ ، و كلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه ؛ فالأميرُ الذي على الناس راعٍ ، و هو مسؤولٌ عن رعيتِه ، و الرجلُ راعٍ على أهل بيتِه ، و هو مسؤولٌ عن رعيَّتِه ، و عبدُ الرجلِ و في طريقٍ : و الخادمُ راعٍ على مالِ سيِّدِه ، و هو مسؤولٌ عنه ، و المرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِها ، و هي مسؤولةٌ ، سمعتُ هؤلاءِ عن النبيِّ و أحسب النبيَّ قال : و الرجلُ في مالِ أبيه ، ألا كلُّكم راعٍ و كلُّكم مسؤولٌ عن رعِيَّتِه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الأدب المفرد · 151
الحُكم
صحيحصحيح
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 10840
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به حسان بن إبراهيم.
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات‏‏
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 596
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن إبراهيم إلا حسان
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام مالك
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/446
الحُكم
ضعيفمنكر
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1688
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره]
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
الراوي
عبد الملك
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/193
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1330/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1688
الحُكم
صحيحصحيح موقوف

لا مزيد من النتائج