نتائج البحث عن
«في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قالت : حرام إلى يوم القيامة»· 15 نتيجة
الترتيب:
ما تقولونَ في الزِّنا؟ قالوا: حرامٌ حرَّمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامَةِ، فقالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ قال: فما تَقولونَ في السَّرقةِ؟ قالوا: حرَّمها اللَّهُ ورسولُهُ، فهي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ، قالَ: لأن يسرِقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليهِ من أن يسرقَ من جارِهِ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه : ما تقولون في الزِّنا ؟ قالوا : حرامٌ حَرَّمه اللهُ ورسولُه ، فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، قال : لَأَن يَزْنِيَ الرجلُ بعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عليه من أن يَزْنِيَ بامرأةِ جارِه . ما تقولون في السرقةِ ؟ قالوا : حرامٌ حَرَّمه اللهُ ورسولُه ، فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، قال : لَأَن يسرقَ الرجلُ من عَشْرَةِ أبياتٍ أَيْسَرُ عليه من أن يسرقَ من بيتِ جارِه .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ؛ أنَّه سُئل عن ذلك , يعني عن الرَّجلِ يزني بالمرأةِ , ثمَّ يتزوجُّها ؟ فتلا هذه الآيةَ : { وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } , فتلاها عبدُ اللهِ عشرَ مرَّاتٍ , فلم يأمرْهم بها ولم ينهَهم عنها .
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
ما تقولونَ في الزِّنا ؟ قالوا : حرامٌ حرَّمَه اللهُ ورسولُه ، فهوَ حَرامٌ إلى يومِ القيامةِ . قال : فقالَ رسولُ اللهِ لأصحابِه : لأن يَزنيَ الرَّجلُ بعَشرِ نِسوةٍ ؛ أيسرُ عَليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ .
ما تقولون في الزِّنا ؟ قالوا : حرامٌ حرَّمه اللهُ ورسولُه ، فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه : لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه .
ما تقولون في الزِّنا؟ قالوا: حَرامٌ، حَرَّمَه اللهُ ورسولُه؛ فهو حَرامٌ إلى يَومِ القيامةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لأنْ يَزنيَ الرَّجُلُ بعَشْرِ نِسْوةٍ أيسَرُ عليه بأنْ يَزنيَ بامرأةِ جارِه. .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لأصحابِهِ : ما تقولونَ في الزِّنا ؟ قالوا : حرمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ ، هو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ مِن أن يزنيَ بحليلةِ جارِهِ ، قال : ما تقولونَ في السَّرقةِ ؟ قالوا : حرَّمَها اللَّهُ ورسولُهُ ، فهي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، قالَ : لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليهِ من أن يسرقَ من جارِهِ .
ما تقولون في الزِّنا قالوا : حَرامٌ ، حرَّمَه اللهُ ورسولُه ، فهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامةِ . قال : فقالَ رسولُ اللهِ : لأن يزنيَ الرَّجلُ بعَشرِ نِسوةٍ ؛ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه قالَ : ما تقولونَ في السَّرقةِ ؟ قالوا : حرَّمَها اللهُ ورسولُه ، فهي حرامٌ . قال : لأن يَسرِقَ الرَّجلُ مِن عشرةِ أبياتٍ ؛ أيسَرُ عليهِ من أن يسرِقَ مِن جارِهِ .
ما تقولون في الزِّنا قالوا حرامٌ حرَّمه اللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُه فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه .
ما تقولون في الزِّنا قالوا حرامٌ حرَّمه اللهُ ورسولُه فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ قال فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه قال ما تقولون في السَّرِقةِ قالوا حرَّمها اللهُ ورسولُه فهي حرامٌ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليه من أن يسرِقَ من جارِه .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ فيُطلِّقُها ثم يتزوَّجُها آخرُ فيُطلِّقُها قبل أن يدخلَ بها فترجعُ إلى الأولِ ، فقال : لا ، حتى تذوقَ العُسَيْلةَ .
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
عَن عائِشةَ، في قَولِه: {وما يُتلى علَيكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} قالت: أُنزِلَت في اليَتيمةِ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ فتَشرَكُه في مالِه، فيَرغَبُ عَنها أن يَتَزَوَّجَها، ويَكرَهُ أن يُزَوِّجَها غَيرَه، فيَشرَكَه في مالِه، فيَعضِلُها فلا يَتَزَوَّجُها ولا يُزَوِّجُها غَيرَه. .
كان ابنُ عمرَ يقولُ في الرَّجُلِ يُعتِقُ الجاريةَ ثمَّ يتزوَّجُها كالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ .
لا مزيد من النتائج