نتائج البحث عن
«في الرجل يفلس فيعتقه سيده : أن عتقه جائز ، ويضمن السيد ثمنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
من أعتق شيئًا في مملوكٍ فعليه عتقُه كُلُّه إن كان له مالٌ يبلغ ثمنُه فإن لم يكنْ له مالٌ عُتِقَ منه نصيبُه .
أنَّ رجلًا أعتق شِقصًا من مملوكٍ فأجاز النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عتقَه وغرَّمَه بقيَّة ثمنِه .
أنَّ رجُلًا أَعتَقَ شِقْصًا مِن مملوكٍ، فأجازَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِتْقَه، وغرَّمَه بقيَّةَ ثَمنِه. .
أنَّ رجلاً أعتقَ شقصًا لَهُ من غلامٍ فأجازَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عتقَهُ وغرَّمَهُ بقيَّةَ ثمنِه. .
أنَّ رجُلًا أعتَقَ شِقْصًا له من غلامٍ، فأجازَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِتقَه، وغرَّمَه بقيةَ ثَمَنِه. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأُعتِقَ منه ما أعتَقَ. .
من أعتق شِركًا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةُ عدلٍ فإن لم يكنْ له مالٌ عَتَق منه ما عتَق .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه قُوِّمَ [عليه] قيمةَ عَدلٍ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ .
من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّه .
مَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ .
من أعتقَ شِركًا لَهُ في مملوكٍ، فعَليهِ عتقُهُ كلِّهِ، إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَهُ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، فيقوَّمُ قيمةَ عدلٍ على المعتِقِ، وقد عُتِقَ ما عُتِقَ .
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
مَن أعتَق شِرْكًا مِن مملوكٍ له فعليه عِتْقُهُ كلِّهِ، إن كان له ما يبلُغُ ثمَنَهُ، وإن لم يكُنْ له مالٌ عتَق نصيبُهُ. .
مَن أعتقَ شيئًا مِن مملوكِهِ فعلَيهِ عتقُهُ كلُّهُ إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثَمنَهُ ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ عتقَ منهُ نَصيبُهُ .
لا مزيد من النتائج