نتائج البحث عن
«في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها ، إن شاء تزوجها ، وإن شاء»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن علي: أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ وبها برَصٌ، أو جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرَنٌ، فزَوْجُها بالخيارِ ما لم يَمَسَّها، إنْ شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء طلَّقَ، وإنْ مسَّها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها. .
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها .
من حلف فاستثنى فهو بالخيارِ إن شاء أن يُمضي على يمينِه وإن شاء أن يرجعَ غيرَ حَنِثٍ أو قال غيرَ حرِجٍ .
مَن حَلَفَ فاستَثنى فهو بالخيارِ: إن شاءَ أن يَمضيَ على يَمينِه، وإن شاءَ أن يَرجِعَ غَيرَ حَنِثٍ، أو قال: غَيرَ حَرِجٍ. .
مَن حَلَفَ فاستَثْنى فهو بالخيارِ، إنْ شاءَ أنْ يَمضيَ على يَمينِه مَضى، وإنْ شاءَ أنْ يَرجِعَ غيرَ حَنِثٍ أو قال: غيرَ حَرِجٍ. .
إذا حَلَفَ أحَدُكُم فذَكَرَه [مَن حَلَفَ فاستَثنى فهو بالخيارِ: إن شاءَ أن يَمضيَ على يَمينِه، وإن شاءَ أن يَرجِعَ غَيرَ حَنِثٍ، أو قال: غَيرَ حَرِجٍ] .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ .
عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ يَهودَ كانَت تَقولُ: إذا أُتيَتِ المَرأةُ مِن دُبُرِها في قُبُلِها، ثُمَّ حَمَلَت، كان ولَدُها أحولَ، قال: فأُنزِلَت: {نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فأتوا حَرثَكُم أنَّى شِئتُم} [البقرة: 223]. [وفي روايةٍ]: وزادَ في حَديثِ النُّعمانِ، عَنِ الزُّهريِّ: إن شاءَ مُجَبِّيةً، وإن شاءَ غيرَ مُجَبِّيةٍ، غيرَ أنَّ ذلك في صِمامٍ واحِدٍ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّهُ إذا وجدَها في يدِ الرَّجلِ غيرِ المتَّهمِ ، فإن شاءَ أخذَها بما اشتراها ، وإن شاءَ اتَّبعَ سارقَهُ . وقضى بذلكَ أبو بكرٍ وعمرُ .
عن عليٍّ في الرجلِ يحلفُ عليهِ المشيَ إلى بيتِ اللهِ أو إلى الكعبةِ قال عليهِ حجةٌ أو عمرةٌ ماشيًا وإن شاء ركبَ وأهراقَ دمًا .
حديثُ عليٍّ : في الرجلِ يحلفُ عليهِ المشيُ إلى بيتِ اللهِ تعالى أو إلى الكعبةِ ، قال : عليهِ حجةٌ أو عمرةٌ ماشيًا . وإن شاء ركب وأهراقَ دمًا .
تَعيَّشوا بنسائِكُم ، فإنَّ الرَّجلَ يَعيشُ معَ امرأتِهِ أربعينَ سنةً ، فإن شاءَ أفسدَها ، وإن شاءَ أصلحَها ، فإنَّ المرأةَ خُلِقَت من ضِلعٍ ، إن بُلَّ شَهْرينِ لم يَلِن ، وإن أقيمَ لم يستَقِمْ ، فعاشروهنَّ بأخلاقِهِنَّ .
لا مزيد من النتائج