نتائج البحث عن
«في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يمثل به ، قال : إنما القود بالسيف ، لم يكن من»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ: في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ، قال: إن أراد أولياءُ المرأةِ أن يَقتصُّوا لم يكنْ ذلك لهم حتى يُعطوا نِصفَ الدِّيةِ .
[عن عليٍّ: في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ، قال: إن أراد أولياءُ المرأةِ أن يَقتصُّوا لم يكنْ ذلك لهم حتى يُعطوا نِصفَ الدِّيةِ] .
أنَّ رَجُلًا قال للبَراءِ: أحمِلُ على الكَتيبةِ في ألْفٍ بالسَّيفِ، مِنَ التَّهلُكةِ؟ قال: لا، إنَّما التَّهلُكةُ أنْ يُذنِبَ الرَّجُلُ الذَّنبَ، ثُمَّ يُلقي بيدَيْه يقولُ: لا يُغفَرُ لي. .
لا قَوَدَ إلَّا بالسَّيفِ، وفي لَفظٍ: القَوَدُ بالسَّيفِ، ولكلِّ شيءٍ خَطأٌ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يتناجى اثنانِ دونَ الثالثِ إذا لم يكن معهم غيرهم قال ونهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يخلفَ الرجلُ الرجلَ في مجلسِهِ وقال إذا رجع فهوَ أحقُّ بهِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَتَناجى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ، إذا لم يكن معهم غَيرُهم. قال: ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَخلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في مَجلِسِه، وقال: إذا رَجَعَ، فهو أحَقُّ به. .
القَوَدُ بالسَّيْفِ، والخَطَأُ على العاقِلةِ. .
[القَوَدُ بالسَّيْفِ، ولكلِّ خَطَأٍ أرْشٌ]. .
"القَوَدُ بالسَّيْفِ، ولكلِّ خَطَأٍ أرْشٌ". .
القوَدُ بالسيفِ ولكلِّ خطأٍ أرْشٌ .
القودُ بالسيفِ ولكلِّ شيءٍ خطأٌ .
عَن عَليٍّ وعَبدِ اللهِ: في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ؟ قالا: القَوَدُ .
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
كلُّ ذنْبٍ عَسى اللهُ أنْ يَغفِرَه إلَّا الرَّجلَ يَموتُ كافرًا، أو الرَّجلَ يَقتُلُ مُؤمِنًا مُتعمِّدًا. .
لا مزيد من النتائج