حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل سبعة أثمان الدية»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ: في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ، قال: إن أراد أولياءُ المرأةِ أن يَقتصُّوا لم يكنْ ذلك لهم حتى يُعطوا نِصفَ الدِّيةِ .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16409
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
[عن عليٍّ: في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ، قال: إن أراد أولياءُ المرأةِ أن يَقتصُّوا لم يكنْ ذلك لهم حتى يُعطوا نِصفَ الدِّيةِ] .
الراوي
الحسن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16411
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
الراوي
الحسن
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هذه] رواية لا أحسبها تثبت
إذا أمسَك الرَّجُلُ الرَّجُلَ وقتَلَه الآخَرُ، يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ الآخَرُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/248)
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا أمسك الرجلُ الرجلَ ، وقتله الآخرُ يُقتلُ القاتلُ ، ويُحبسُ الذي أمسكَه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] مرسلا
حديث : قتلُ القاتلِ وإمساكُ المُمسكِ [يعني حديث: إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخرُ، يُقتلُ الذي قتل، ويُحبسُ الذي أمسك] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/424
الحُكم
صحيححسن أو صحيح
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده معلول بالإرسال
عقلُ المرأةِ كعقلِ الرجلِ إلى ثلثِ الديةِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/271
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/443
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتلقته الأئمة بالقبول
عَن عَليٍّ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ المُمسِكُ .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15863
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جابر الجعفي غير محتج به
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 390/32
الحُكم
صحيحمشهور، جاء من طرق كثيرة وبعض أسانيده صحيحة، وله شواهد أخرى
عَقلُ المرأةِ مِثلُ عقلِ الرَّجلِ حتَّى تبلُغَ الدِّيَةَ من ثُلُثِها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/443
الحُكم
ضعيفضعيف
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ... فذكر الحديثَ، وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ، فإنه قوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعَه الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشَّفتين الديةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نِصفُ الديةِ، وفي المأمومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الْمُنقِلَةِ خَمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
شرح بلوغ المرام لابن عثيمين · 5/261
الحُكم
صحيحمرسل، ولكن تلقته الأمة بالقبول حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر وأهل العلم يقولون إنه صحيح بقطع النظر عن سنده
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ فذَكَرَ الحَديثَ: وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ، إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ. وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعَه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 46/29
الحُكم
صحيحصح من طرق كثيرة، فيكون من قبيل الحسن لذاته، وإما لغيره لكثرة الطرق المتصلة والمرسلة

لا مزيد من النتائج