نتائج البحث عن
«في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها قال : يوقف فإن أكذب نفسه جلد الحد»· 14 نتيجة
الترتيب:
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهنَّ ، ثم مات قبل أن يقضيَهنَّ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ : الرجلُ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فتضعُفُ قوتُه ، فيتقوَّى لعدوِّه بدينٍ ، ثم يموتُ قبل أن يقضيَ ورجلٌ خاف الفتنةَ في الغربةِ ، فيستعففُ بامرأةٍ ، فيتزوجُها بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ورجلٌ مات عندَه مسلمٌ ، فلا يجِدُ ما يكفنُه إلا بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ .
قال ابنُ مسعودٍ : لا جلدَ إلَّا في اثنتَيْن : أن يقذِفَ مُحصَنةً أو ينفيَ رجلًا من أبيه . .
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ، قال: إنْ كانت أحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها له رجَمْتُهُ. .
ابنُ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ, عنِ الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه فَيَبُتَّهَا ثمَّ يموتُ في عِدَّتِها قالَ : أمَّا عثمانُ فورَّثَها, وأمَّا أنا فلا أرى أنْ أُوَرِّثَها بِبَيْنُونَتِه إيَّاها .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، في الرَّجلِ أتى جاريةَ امرأتِه، قال: إنْ كانت أحلَّتْها له جُلِدَ مائةً، وإنْ لم تكُنْ أحلَّتْها له رجَمْتُه. .
عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ قالَ: إن كانت أحلَّتْها لَهُ جلدَ مائةً وإن لم تَكن أحلَّتْها لَهُ رجمتُهُ. .
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، أقام على رجلٍ الحدَّ وهو مريضٌ ، وقال : أخشى أن يموتَ قبلَ أن نُقيمَ عليه الحدَّ .
سُئِلَ هشامٌ – هو ابنُ حسانٍ – عن الرجلِ يقذفُ امرأتَه فحدَّثنا هشامٌ عن محمدٍ – يعني ابنَ سيرينَ – قال : سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن ذلك وأنا أرى أنَّ عندَه من ذلك علمًا فقال إنَّ هلالَ بنَ أميةَ قذف امرأتَه بشريكِ بنِ سحماءَ وكان أخا البراءِ بنِ مالكٍ وكان أولَ من لاعن فلاعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بينهما ثم قال : أبصِرُوهُ فإنْ جاءتْ به أبيضَ فضَّ العينيْنِ فهو لهلالِ بنِ أميةَ وإنْ جاءتْ به أكحلَ جعدًا أحمشَ الساقيْنِ فهو لشريكِ بنِ سحماءَ قال أنسٌ : فأُنبئتُ أنها جاءتْ به أكحلَ جعدَ أحمشَ الساقيْنِ .
في الرَّجُلِ يَأتي جارِيةَ امْرَأتِه، فقالَ: "إن كانَت أَحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه". .
كنَّا في المسجِدِ ليلةَ الجمُعةِ فقالَ رجلٌ لَو أنَّ رجُلًا وجدَ معَ امرأتِه رجلًا فقتلَه قتلتُموهُ وإن تَكلَّمَ جلدتُموهُ واللَّهِ لأذكرنَّ ذلِك للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكرَه للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ آياتِ اللِّعانِ ثمَّ جاءَ الرَّجلُ بعدَ ذلِك يقذِفُ امرأتَه فلاعنَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وقالَ عَسى أن تجيءَ بِه أسودَ فجاءَت بِه أسوَدَ جعدًا .
كانت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا إذا ذُكر لها الرجلُ يحلفُ أن لا يأتيَ امرأتَه فيدَعَها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئًا حتى يُوقفَ .
عن محمَّدٍ قالَ: وسألَهُ رجلٌ عنِ الرَّجلِ يقذِفُ امرأتَهُ فقالَ: سألتُ أنسًا عن ذلِكَ وأنا أرى أنَّ عندَهُ في ذلِكَ علمًا فقالَ: كانَ أوَّلُ من لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أنَّ هلالَ بن أمية قذفَ امرأته بشريكِ ابنِ السَّحماءِ، وَكان أوَّلَ من لاعنَ، وَكان شريكٌ أخو البراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ فلاعنَ بينَهما، وقال: أبصِروهُ فإن جاءت بِهِ أبيضَ سَبِطًا فَهوَ لِهلالِ بنِ أميَّةَ، وإن جاءت بِهِ أَكحَلَ جعدًا حمِشَ السَّاقينِ فَهوَ لشريكٍ. قالَ: فأنبئتُ أنَّها جاءت بِهِ أَكحلَ جعدًا حمشَ السَّاقينِ. .
أُتيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشاربٍ، وهو بحُنَينٍ، فحَثَى في وَجْهِه التُّرابَ، ثمَّ أمَرَ أصحابَه فضَرَبوه بنِعالِهم، وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفَعوا فرَفَعوا، فتوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ جلَدَ أبو بَكرٍ في الخَمرِ أربعينَ، ثمَّ جَلَد عُمَرُ أربعينَ صَدرًا مِن إمارتِه، ثمَّ جَلَدَ ثمانينَ في آخِرِ خِلافتِه، ثمَّ جَلَد عُثمانُ الحَدَّينِ كِلَيهما؛ ثمانينَ وأربعينَ، ثمَّ أثبَتَ مُعاويةَ الحَدَّ ثمانينَ .
أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشارِبٍ، وهو بحُنَيْنٍ، فحُثِيَ في وَجْهِه التُّرابُ، ثُمَّ أمَرَ أصْحابَه، فضَرَبوه بنِعالِهم وما كانَ في أيْديهم، حتَّى قالَ لهم: ارْفَعوا، فرَفَعوا، فتُوفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ جَلَدَ أبو بَكْرٍ في الخَمْرِ أرْبَعينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أرْبَعينَ صَدْرًا مِن إمارتِه، ثُمَّ جَلَدَ ثَمانينَ في آخِرِ خِلافتِه، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمانُ الحَدَّينِ كِليهما: ثَمانينَ، وأرْبَعينَ، ثُمَّ أَثبَتَ مُعاوِيةُ الحَدَّ ثَمانينَ. .
لا مزيد من النتائج