نتائج البحث عن
«في الرجل يقذف امرأته وهي في العدة قال : يلاعنها ما كانت له عليها رجعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
إنَّما النَّفَقةُ والسُّكْنى للمَرأةِ على زَوْجِها ما كانت له عليها رَجْعةٌ، وإنْ لم يكن عليها رَجْعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكْنى. .
في الرَّجُلِ يُباشِرُ امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: له ما فوقَ الإزارِ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
أنَّ زَوجَها طَلَّقَها على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَعَثَه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَريَّةٍ، قالت: فقال لي أخوه: اخرُجي مِنَ الدَّارِ. فقُلتُ: إنَّ لي نَفَقةً وسُكنى حتى يَحِلَّ الأجَلُ. قال: لا. قالت: فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طَلَّقَني، وإنَّ أخاه أخرَجَني، ومَنَعَني السُّكنى والنَّفَقةَ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنى لِلمَرأةِ على زَوجِها ما كانت له عليها رَجعةٌ، فإذا لم يَكُنْ له عليها رَجعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكنى. .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ، قال: إنْ كانت أحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها له رجَمْتُهُ. .
أنَّه قال في الرَّجُلِ يَأتي جاريةَ امرأتِه، قال: إنْ كانتْ أحَلَّتْها له؛ جَلَدتُه مِئةً، وإنْ لم تَكُنْ أحَلَّتْها له؛ رَجَمتُه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
عَن خِلاسٍ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه وأشهَدَ على طَلاقِها، وراجَعَها وأشهَدَ على رَجعَتِها، واستَكتَمَ الشَّاهدَينِ حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما، ولَم يَجعَلْ له عليها رَجعةً، وعَزَّرَ الشَّاهدَينِ» .
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق .
حَديثٌ رواه نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ، عن يزيدَ بنِ هارونَ، عن ابْنِ أبي عَرُوبةَ، عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ، عن أبيه، عن عائِشةَ: في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا في مَرَضِه، قالت: تَرِثُه ما دامَتْ في العِدَّةِ؟ .
لا مزيد من النتائج