حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يقر بولده ثم ينكر : يلاعن ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/63
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أصابوا قَتيلًا بَينَ قَريَتَيْنِ، فكتَبوا في ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فكتَبَ عُمَرُ: أنْ قِيسوا بَينَ القَريَتَيْنِ، فأيُّما كان إليه أَدْنى؛ فخُذوا خَمسينَ قَسامةً، فيَحلِفونَ باللهِ، ثم غَرِّموهم الدِّيَةَ. قال الحارِثُ: فكنتُ فيمَن أقسَمَ، ثم غَرِمنا الدِّيَةَ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/512
الحُكم
ضعيف[فيه] عثمان بن مطر -وهو الشيباني- ضعيف، وأبو حريز- واسمه عبد الله بن حسين الأزدي- مختلف فيه، وهو يعتبر به، والحارث الوادعي: هو الحارث بن الأزمع العبدي، روى عنه السبمعبي، وأبو إسحاق، وذكره ابن حبان في "الثقات"
أصابوا قتيلًا بينَ قريَتينِ فَكَتبوا في ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن قيسوا بينَ القَريتينِ فأيُّهما كانَ إليهِ أدنى فخُذوا خَمسينَ قَسامةً يحلِفونَ باللَّهِ ثمَّ غرِّموا الدِّيةَ . قالَ الحارثُ: فَكُنتُ فيمن أقسَمُ ثمَّ غُرِّمنا الدِّيةَ .
الراوي
الحارث الوادعي
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده معلول
أنَّ دِهْقانًا فقأَ عينَ فَرسٍ لِعروةِ بنِ الجعدِ فَكَتبَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ يَسألُهُ عَن ذلِكَ فَكَتَبَ عُمرُ إلَيهِ : أن خيِّر الدِّهقانَ فإِن شاءَ أخذَ الفرسَ وأعطى الشَّروى وإن شاءَ أعطى رُبعَ ثمنِهِ فقوِّمَ الفرسُ عِشرينَ ألفًا فغرِمَ خمسةَ آلافٍ .
الراوي
عبدالملك بن عمير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/428
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
الراوي
عثمان بن عبد اللهِ بن أوس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 548
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جعفر بن نجيح السعدي المدني، لم أجد له ترجمة
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/32
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
[إبراهيم النخعي]
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4769
الحُكم
ضعيف[منقطع ضعيف]
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه خطب النَّاسَ بالجابيةِ ، فقال في خُطبتِه : إنَّ اللهَ يُضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ ، فقال القسُّ : اللهُ أعدلُ من أن يُضلَّ أحدًا ، فبلغ ذلك عمرَ ، فبعث إليه : بل اللهُ أضلَّك ولولا عهدُك لضربتُ عنقَك .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/639
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي هذا من طرق كثيرة عن عمر
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه كتب إليه في رجلٌ قيل له : متَى عهدُك بالنِّساءِ ؟ فقال : البارحةَ . قيل بمن ؟ قال : أمُّ مَثوايَ فقيل له : قد هلكتَ . قال : ما علمتُ أنَّ اللهَ حرَّم الزِّنا . فكتب عمرُ أن يُستحلَفَ ما علِم أنَّ اللهَ حرَّم الزِّنا ثمَّ يُخلَّى سبيلُه . .
الراوي
بكر بن عبدالله المزني
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 7/3376
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/831
الحُكم
صحيح[صحيح]
شهِدتُ فتحَ الأُبُلَّةِ وأميرُنا قطبةُ بنُ قتادةَ السَّدوسيُّ فاقتسمتُ المغانمَ فدُفِعتْ إليَّ قِدرٌ من نُحاسٍ فلمَّا صارتْ في يدي تبيَّنتُ أنَّها ذهبٌ وعرف ذلك المسلمون فشكَوْني إلى أميرِنا فكتب إلىَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ يُخبِرُه بذلك ، فكتب إليه عمرُ : اصبِرْ يمينَه إنَّه لم يعلمْ أنَّها ذهبٌ إلَّا بعد ما صارت إليه فإن حلف فادفعْها إليه ، وإن أبَى فاقسِمَها بين المسلمين ، فحلف فدفعها إليه فكان فيها أربعون ألفَ مثقالٍ ، قال جدِّي : فمنها أموالُنا الَّتي نتوارثُها اليومَ .
الراوي
سلمة بن المحبق
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/486
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ كُتِبَ إليهِ في رجلٍ قيلَ لهُ متى عهدُكَ بالنساءِ فقال البارحةُ قيلَ بمن قال أُمِّ مَثْوَايَ فقيلَ لهُ قد هلكتَ قال ما علمتُ أنَّ اللهَ حرَّمَ الزنا فكتبَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ أن يُستحلفَ ما علمَ أنَّ اللهَ حرَّمَ الزنا ثم يُخَلَّى سبيلُه .
الراوي
بكر بن عبدالله المزني
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلا أنه منقطع
جاءَ هِلالٌ، أحَدُ بَني مُتْعانَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعُشورِ نَحْلٍ له، وسَألَه أن يَحمِيَ وادِيًا له، يُقالُ له: سَلَبةُ، فحَمى له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذلك الوادِيَ، فلمَّا وَلِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ سُفْيانُ بنُ وَهْبٍ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يَسْألُه عن ذلك، فكَتَبَ [إليه] عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ]: إن أدَّى إليك ما كانَ يُؤَدِّي إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عُشورِ نَحْلِه فاحْمِ له سَلَبةَ، وإلَّا فإنَّما هو ذُبابُ غَيْثٍ يَأكُلُه مَن يَشاءُ. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتقدم الكلام في هذا الإسناد
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/442
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ رَجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ . فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهما فَكَتبَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: اللَّهُ ورسولُهُ، مولَى مَن لا مولَى لَهُ، والخالُ وارثٌ مَن لا وارثَ لَهُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/251
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين صحيحين

لا مزيد من النتائج