نتائج البحث عن
«في الرجل يقر لوارث بدين ، قال : " لا يجوز»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا وصيةَ لوارثٍ ، ولا إقرارَ بدينٍ .
لا وَصيَّةَ لوارِثٍ، ولا إقْرارَ بدَيْنٍ. .
لا وصيَّةَ لوارثٍ , ولا إقرارَ بدَيْنٍ .
لا وصيةَ لوارثٍ ولا إقرارَ بدَينٍ .
لا وصيَّةَ لِوارِثٍ [ولا إقرارَ بدَينٍ] .
لا وصيَّةَ لوارثٍ ، ولا إقرارَ لهُ بدَيْنٍ .
لا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ] .
قالَ في خُطبتِهِ عامَ الفتحِ : لا وصيَّةَ لوارثٍ .
لا وصيَّةَ لوارثٍ [يعني حديث: كنَّا بمنًى وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يخطبُ ولعابُ ناقتِهِ بينَ كتفيَّ ففَهمتُ من كلامِهِ قال: لا وصيَّةَ لوارِثٍ] .
عن جابر قال: لا وصيَّةَ لوارثٍ .
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهنَّ ، ثم مات قبل أن يقضيَهنَّ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ : الرجلُ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فتضعُفُ قوتُه ، فيتقوَّى لعدوِّه بدينٍ ، ثم يموتُ قبل أن يقضيَ ورجلٌ خاف الفتنةَ في الغربةِ ، فيستعففُ بامرأةٍ ، فيتزوجُها بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ورجلٌ مات عندَه مسلمٌ ، فلا يجِدُ ما يكفنُه إلا بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ .
خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، فقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا يجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ إلَّا منَ الثُّلُثِ. .
لا مزيد من النتائج