نتائج البحث عن
«في الرجل يقضى من القمار ، قال : " لا بأس»· 12 نتيجة
الترتيب:
مَن أدخَلَ فَرَسًا بينَ فَرَسيْنِ وهو لا يُؤمَنُ أنْ يُسبَقَ فلا بأسَ، ومَن أدخَلَ فَرَسًا بينَ فَرَسينِ وهو يُؤمَنُ أنْ يُسبَقَ فذلكمُ القِمارُ. .
مَن أدخَلَ فَرسًا بيْنَ فَرَسينِ وهو لا يُؤمِنُ أنْ يُسبَقَ، فلا بَأسَ به، ومَن أدخَلَ فَرسًا بيْنَ فَرَسينِ وهو يُؤمِنُ أنْ يُسبَقَ، فإنَّ ذلك هو القِمارُ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ في الرجلِ يُقَبِّلُ وهو صائمٌ قال يقضي يومًا مكانَهُ قال سفيانُ لا يُؤْخَذُ بِهِ .
عنِ ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ تَحضُرُ الجِنازةُ, قال: لا بأْسَ أنْ يُصلِّيَ عليها ويَتيَمَّمَ. .
قلت يا رسولَ اللهِ الرجلُ يمسُّ ذكرَه في الصلاةِ قال لا بأسَ إنما هو بَضعةٌ منك .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
عنِ ابنِ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , قال : لا بأسَ أن يأخُذَ الرجلُ مِن مكاتبتِه العروضَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: لا بأْسَ أنْ يأخُذَ الرَّجلُ مِن مُكاتَبِه عُروضًا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يغتسِلُ من الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ من غُسلِهِ فقال لا بأسَ بهِ .
أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ يمَسُّ ذكَرَه وهو في الصَّلاةِ قال: ( لا بأسَ به إنَّه لبعضُ جسدِك ) .
عنِ ابنِ مَسعودٍ في الرَّجُلِ يُقبِّلُ وهو صائِمٌ، قال: يَقضي يَومًا مَكانَه. .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا عُمرةَ على المَكِّيِّ إلَّا أن يخرُجَ منَ الحرَمِ ولا يَدخلُهُ إلَّا حرامًا فَقيلَ لابنِ عبَّاسٍ فإن خرجَ الرَّجلُ مِن مَكَّةَ قريبًا ؟ قالَ: نعَم، يَقضي حاجتَهُ، ويجعَلُ معَ قَضائِها عمرةً .
لا مزيد من النتائج