نتائج البحث عن
«في الرجل يقع على أم امرأته قال : تحرم عليه امرأته»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديثُ الَّذي يقَعُ على امرأتهِ حائضًا يتصدَّقُ [يعني حديث: في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ : يتَصدَّقُ بنصفِ دينارٍ] .
في الرَّجلِ يقعُ على امرأتِهِ وهيَ حائضٌ قال يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
في الرَّجُلِ يقعُ علَى امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ ، قالَ : يتَصدَّقُ بنِصفِ دينارٍ .
حديث في الرَّجلِ يقَعُ على امرأتِه ، وَهيَ حائضٌ ، قال : يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجلِ يقعُ على امرأتِه وهي حائضٌ قال يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الرَّجلِ يقعُ على امرَأتِهِ وَهيَ حائضٌ ، قالَ: يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُل يَقَعُ على امرَأتِه وهيَ حائِضٌ، قال: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو بنِصفِ دينارٍ». .
قال عَليٌّ: لا تَحرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه]. .
في الرجُلِ يقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ: يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ أو دينارٍ. .
عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه .
عن عليٍّ إذا زنى بها لا تحرمُ عليه امرأتُه .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ: إذا زَنى بها [أي: بأُختِ امرَأتِه] لَم تَحرُمْ عليه امرَأتُه. .
قال عَليهِ السَّلامُ في الَّذي يقَعُ على امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج