نتائج البحث عن
«في الرجل يقول عند موته : ابن جاريتي هذه ابني ، فيشهد بذلك بعض ولده ، قال : "»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
إن الرجلَ المسلمَ لَيَصْنَعُ في ثلثِهِ عندَ موتِهِ خيرًا فيُوَفِّي الله بذلِكَ زكاتَهُ .
إنَّ الرجلَ المسلمَ ليصنعُ في ترِكتِه عندَ موتِه خيرًا يُوفي اللهُ بذلِك زكاتَه .
إن الرجلَ المسلمَ لَيَصْنَعُ في ثُلُثِهِ عند موتِهِ خيرًا، فيُوَفِّي اللهُ بذلك زكاتَه .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: لم يؤمَرْ بها أكثَرُ النَّاسِ: آيةُ الإذْنِ، وإني لآمُرُ جاريتي هذه تستأذِنُ عليَّ .
عن ابنِ عباسٍ قال: لم يؤمر بها أكثرُ الناسِ آيةُ الإذنِ، وإني لأمرُ جاريتي هذه تستأذِنُ عليَّ. .
عن ابنَ عبَّاسٍ قال لم يؤمر بِها أكثرُ النَّاسِ آيةَ الإذنِ وإنِّي لآمرُ جاريتي هذِه تستأذنُ عليَّ .
عنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قالَ: تلَوْتُ هذه الآيةَ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، فذكَرْتُ ما أعْطاني اللهُ، فما وجَدْتُ شيئًا أحَبَّ إليَّ مِن جاريَتي رَضيَّةَ فقُلْتُ: هي حُرَّةٌ لوَجهِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فلولا أنِّي لا أعودُ في شيءٍ جعَلْتُه للهِ عزَّ وجلَّ لنَكَحْتُها، فأنْكَحَها نافِعًا، فهي أمُّ ولَدِه. .
ما تَعُدُّونَ الرَّقوبَ فيكُم؟ قال: قُلنا: الذي لا يولَدُ له، قال: ليس ذاك بالرَّقوبِ، ولَكِنَّه الرَّجُلُ الذي لَم يُقدِّمْ مِن ولَدِه شيئًا، قال: فما تَعُدُّونَ الصُّرَعةَ فيكُم؟ قال: قُلنا: الذي لا يَصرَعُه الرِّجالُ، قال: ليس بذلك، ولَكِنَّه الذي يَملِكُ نَفسَه عِندَ الغَضَبِ. .
[عن ابن عباس] لم يُؤمِنْ بها أكثَرُ النَّاسِ آيةُ الإذْنِ، وإنِّي لآمُرُ جاريتي هذه تستأذِنُ عليَّ. .
كنتُ آخذُ على عبدِ اللهِ في المصحفِ فأَتَى على هذِهِ الآيَةِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً قال لي عبدُ اللهِ أَتَدْرِي ما الحفَدَةُ قلْتُ حشمُ الرجلِ قال لا هم الأختانُ وفي روايَةٍ قلْتُ نعم هم أحفادُ الرجلِ من ولدِهِ وولَدِ ولدِهِ قال نعم همُ الأصهارُ .
مرَّ عُمَرُ بطلحةَ -فذكَرَ معناهُ- قال: مرَّ عُمَرُ بطلحةَ فرآهُ مهتمًّا، قال: لعلَّك ساءَك إمَارةُ ابنِ عمِّك -قال: يعني أبا بَكْرٍ- فقال: لا، ولكنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنِّي لَأعلَمُ كلمةً لا يقولُها الرجلُ عِندَ موتِه إلَّا كانتْ نورًا في صحيفتِه، أو وجَدَ لها رَوْحًا عِندَ الموتِ، قال عُمَرُ: أنا أُخبِرُك بها، هي الكلمةُ التي أرادَ بها عمَّه: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ. قال: فكأنَّما كُشِف عنِّي غِطاءٌ، قال: صدَقتَ، لو عَلِم كلمةً هي أفضَلُ منها لأمَرَه بها. .
لا مزيد من النتائج