نتائج البحث عن
«في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : " هي ثلاث»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ فيَ قولِ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ هي ثلاثٌ .
أنَّ عَليًّا كان يَقولُ في الرَّجُلِ يَقولُ لامرَأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، أنَّها ثَلاثُ تطليقاتٍ .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه كان يقولُ في الحرامِ: ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ في التحريمِ [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيْرَه. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
عن عليٍّ أنها بذلك حرامٌ عليه [ أي من قال لامرأتِه أنت علي حرامٌ ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ .
عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ .
سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ .
قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها. .
إذا قال الرجلُ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئةُ هي خاصٌّ للهِ لا يقعُ الطلاقُ وفي الإرادةِ يقعُ الطلاقُ .
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ .
سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
لا مزيد من النتائج