حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال : لا بأس به ، له»· 13 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ تَحضُرُ الجِنازةُ, قال: لا بأْسَ أنْ يُصلِّيَ عليها ويَتيَمَّمَ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله · 1/404
الحُكم
ضعيف[فيه] المغيرة بن زياد ضعيف الحديث
كان الكِفْلُ من بني إسرائيلَ ؛ لا يتورعُ عن ذنبٍ عمله، فأَتَتْهُ امرأةٌ فأعطاها سِتِّينَ دينارًا على أن يَطَأَها فلما قعد منها مَقْعَدَ الرجلِ من امرأتِهِ أَرْعَدَت وبكت . . الحديثَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4083
الحُكم
ضعيفضعيف
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
النصيحة · 190
الحُكم
صحيحصحيح
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/482
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
الراوي
عطية بن سعد
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8112
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
الراوي
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 2335
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
الراوي
رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3/552
الحُكم
صحيحإسناده حسن
إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ. .
الراوي
رجال من الصحابة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4382
الحُكم
صحيحإسناده حسن
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهيَ تَحتَ العَبدِ فأمرُها بيَدِها، فإن هيَ أقَرَّت حَتَّى يَطَأَها فهيَ امرَأتُه لا تَستَطيعُ فِراقَه». .
الراوي
رجالا من أصحاب رسول الله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16620
الحُكم
صحيححسن
أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ يمَسُّ ذكَرَه وهو في الصَّلاةِ قال: ( لا بأسَ به إنَّه لبعضُ جسدِك ) .
الراوي
طلق بن علي الحنفي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 1121
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/222
الحُكم
ضعيففيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف‏‏
كان الكِفْلُ مِن بني إسرائيلَ، لا يَتوَرَّعُ مِن ذَنبٍ عَمِلَه، فأتَتْه امرأةٌ، فأعطاها سِتِّينَ دينارًا، على أنْ يطَأَها، فلمَّا قعَدَ منها مَقعَدَ الرجُلِ مِن امرأتِه أرعَدَتْ وبَكَتْ، فقال لها: ما يُبكيكِ؟ أكرَهتُكِ؟ قالت: لا، ولكِنْ هذا عَمَلٌ لم أعمَلْه قَطُّ، وإنَّما حَمَلَتْني عليه الحاجةُ. قال: فتَفعَلينَ هذا ولم تَفعَليه قَطُّ؟ ثمَّ نزَلَ فقال: اذهَبي بالدَّنانيرِ لَكِ. ثمَّ قال: واللهِ لا يَعصي اللهَ الكِفلُ أبَدًا. فماتَ مِن لَيلَتِه، فأصبَحَ مَكتوبًا على بابِه: قد غَفَرَ اللهُ للكِفلِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
البداية والنهاية · 1/211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب جدا وفي إسناده نظر

لا مزيد من النتائج