نتائج البحث عن
«في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال : لا بأس به ، له»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ تَحضُرُ الجِنازةُ, قال: لا بأْسَ أنْ يُصلِّيَ عليها ويَتيَمَّمَ. .
كان الكِفْلُ من بني إسرائيلَ ؛ لا يتورعُ عن ذنبٍ عمله، فأَتَتْهُ امرأةٌ فأعطاها سِتِّينَ دينارًا على أن يَطَأَها فلما قعد منها مَقْعَدَ الرجلِ من امرأتِهِ أَرْعَدَت وبكت . . الحديثَ .
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهيَ تَحتَ العَبدِ فأمرُها بيَدِها، فإن هيَ أقَرَّت حَتَّى يَطَأَها فهيَ امرَأتُه لا تَستَطيعُ فِراقَه». .
أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ يمَسُّ ذكَرَه وهو في الصَّلاةِ قال: ( لا بأسَ به إنَّه لبعضُ جسدِك ) .
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
كان الكِفْلُ مِن بني إسرائيلَ، لا يَتوَرَّعُ مِن ذَنبٍ عَمِلَه، فأتَتْه امرأةٌ، فأعطاها سِتِّينَ دينارًا، على أنْ يطَأَها، فلمَّا قعَدَ منها مَقعَدَ الرجُلِ مِن امرأتِه أرعَدَتْ وبَكَتْ، فقال لها: ما يُبكيكِ؟ أكرَهتُكِ؟ قالت: لا، ولكِنْ هذا عَمَلٌ لم أعمَلْه قَطُّ، وإنَّما حَمَلَتْني عليه الحاجةُ. قال: فتَفعَلينَ هذا ولم تَفعَليه قَطُّ؟ ثمَّ نزَلَ فقال: اذهَبي بالدَّنانيرِ لَكِ. ثمَّ قال: واللهِ لا يَعصي اللهَ الكِفلُ أبَدًا. فماتَ مِن لَيلَتِه، فأصبَحَ مَكتوبًا على بابِه: قد غَفَرَ اللهُ للكِفلِ. .
لا مزيد من النتائج