نتائج البحث عن
«في الرجل يكتري بالكفالة قال : " لا أرى به بأسا إذا نقده كراءه كله ، وكان إنما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
سألتُ ابنَ عبَّاس ٍ وابنَ عمرَ وابنَ الزُّبيرِ، عن الطِّيبِ عند الإحرامِ، فقال ابنُ عبَّاس ٍ : أمَّا أنا فأُسغسِغه في رأسي ثمَّ أُحبُّ بقاءَه، وقال ابنُ الزُّبيرِ : لا أرَى به بأسًا، وقال ابنُ عمرَ : لا آمُرُ به، ولا أنهَى عنه .
ما رأَيْتُ رسولَ اللهِ ضاحكًا حتَّى أرى منه لَهَواتِه إنَّما كان يبتسِمُ وكان إذا رأى غَيمًا أو رِيحًا عُرِف ذلكَ في وجهِه .
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
وسمِعْتُ مالِكًا يقولُ في الرَّجلِ يُلْقي العَصيرَ على الدُّرْديِّ ليَصيرَ خَلًّا، قال: لا بأسَ بذلك، إنْ كان إنَّما يُريدُه للخَلِّ، وكان في إباحةِ مالكٍ لعلاجِ الدُّرْديِّ، -والدُّرْديُّ لا يكونُ إلَّا منَ الخَمرِ- حتى تَعودَ خَلًّا كذلك، وكان ممَّا يَحتَجُّ به مَن ذهَبَ إلى ما ذكَرْنا من علاجِ الخَمرِ حتى تَعودَ خَلًّا أنَّه يُكرَهُ. .
عن عروةَ أنَّه قال : نزلت عَبَسَ وَتَوَلَّى في عبدِ اللهِ بنِ أمِّ مكتومٍ ، جاء إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجعل يقولُ : يا محمَّدُ استَدْنِني ، وعند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ من عظماءِ المشركين ، فجعل النَّبيُّ عليه السَّلام يُعرِضُ عنه ويُقبِلُ على الآخرِ ويقولُ : يا فلانُ هل ترَى بما أقولُ بأسًا ؟ فيقولُ: لا والدُّمَى لا أرَى بما تقولُ بأسًا ، فأُنزِلت : عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى .
وكان أبو هريرةَ لا يَرَى بأسًا بالقَطْرَةِ والقَطْرَتَيْنِ في الصلاةِ .
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّدى والعلم فلا نرى به بأسًا .
إنَّما نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ المصمتِ من قَزٍّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : أمَّا السَّدى والعَلَمُ ، فلا نرى بِهِ بأسًا .
إنَّما نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن قَزٍّ، قال ابنُ عَبَّاسٍ: أمَّا السُّدَى والعَلَمُ فلا نرى به بأسًا .
إنما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثوبِ المُصْمَتِ من قَزٍّ قال ابنُ عباسٍ : أما السَّدَى والعَلَمُ فلا نرى بهِ بأسًا .
إنَّما نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ المُصمَتِ مِن قَزٍّ. قال ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا السَّدَى والعَلَمُ، فلا نَرى به بَأْسًا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرُّقى - قال ابنُ نُمَيرٍ في حَديثِه: فأتاه خالي، وكانَ يَرقي مِنَ العَقرَبِ-، قال: فجاءَ آلُ عَمرِو بنِ حَزمٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه قد كانَت عِندَنا رُقيةٌ نَرقي بها مِنَ العَقرَبِ، وإنَّكَ نَهَيتَ عَنِ الرُّقى، قال: فعَرَضوها عليه، فقال: «ما أرى بَأسًا، مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن يَنفَعَ أخاه فليَنفَعْه» .
احتَجَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأعطاه كِراءَه .
لا مزيد من النتائج