نتائج البحث عن
«في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيأخذها وفيها مسمعية ، قال : لا بأس به ، وإن»· 13 نتيجة
الترتيب:
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
عنْ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 104] قالَ: إنَّ اللهَ يَقبلُ الصَّدقةَ إذا كانت مِن طَيِّبٍ فيأخُذُها بيمينِهِ، وإنَّ الرَّجلَ ليتَصدَّقُ بمثلِ اللُّقمَةِ، فيُربِّيها اللهُ له كما يُربِّي أَحدُكُم فَصيلَهُ -أوْ: مُهْرَهُ- فيَرْبو في كفِّ اللهِ -أوْ: في يدِ اللهِ- حتَّى يكونَ مثلَ أُحُدٍ. .
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ ، كان لنا نافعًا ، وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ لكم ، نهاكم عن : الحقلِ ، وقال : من كانت له أرضٌ فليمنَحْها ، أو ليدَعْها . ونهَى عن المُزابَنةِ : والمُزابَنةُ الرَّجلُ يكونُ له المالُ العظيمُ من النَّخلِ ، فيجيءُ الرَّجلُ فيأخذُها بكذا وكذا وسقا من تمرٍ .
وسمِعْتُ مالِكًا يقولُ في الرَّجلِ يُلْقي العَصيرَ على الدُّرْديِّ ليَصيرَ خَلًّا، قال: لا بأسَ بذلك، إنْ كان إنَّما يُريدُه للخَلِّ، وكان في إباحةِ مالكٍ لعلاجِ الدُّرْديِّ، -والدُّرْديُّ لا يكونُ إلَّا منَ الخَمرِ- حتى تَعودَ خَلًّا كذلك، وكان ممَّا يَحتَجُّ به مَن ذهَبَ إلى ما ذكَرْنا من علاجِ الخَمرِ حتى تَعودَ خَلًّا أنَّه يُكرَهُ. .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
لا بأسَ ، ولْينصُرِ الرجُلُ أخَاهُ ظالِمًا أوْ مظلومًا ، إنْ كان ظالِمًا فلْينْهَهُ ، فإنَّهُ لهُ نصرٌ ، وإنْ كان مَظلومًا فلْينْصُرْ .
إنَّ العبدَ إذا تصدَّقَ من طَيِّبٍ يقبلها اللهُ منهُ فيأخذها بيمينِهِ ويُرَبِّيها كما يُرَبِّي أحدكم مهرَهُ أو فصيلَهُ وإنَّ الرجلَ ليتصدَّقُ باللقمةِ فتربو في يدِ اللهِ أو قال في كَفِّ اللهِ حتى تكونَ مثلَ أُحُدٍ فتصدَّقوا .
أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ يمَسُّ ذكَرَه وهو في الصَّلاةِ قال: ( لا بأسَ به إنَّه لبعضُ جسدِك ) .
سأل رجلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيتَ الرَّجلَ يكونُ له في امرأتِه حاجةٌ قال ليس لها منعُه وإن كانت على رأسِ تنُّورٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يغتسِلُ من الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ من غُسلِهِ فقال لا بأسَ بهِ .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرجلِ يمسُّ ذكرَه قال إنما هو جذوةٌ منك لا بأسَ به .
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
لا مزيد من النتائج