نتائج البحث عن
«في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين ؟ قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
في الرجلِ يقول : هو يهوديّ أو نصرانيّ أو برءَ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ عليهِ فيحنث ، قال : كفارةُ يمينٍ .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عنِ الرَّجلِ يقولُ : هوَ يَهوديٌّ ، أو نصرانيٌّ ، أو بريءٌ منَ الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ عليهِ فيَحنثُ ، قالَ : كفَّارةُ يمينٍ .
[سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يقولُ: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يَحلِفُ عليه فيَحنَثُ؟] قال: فيه كفَّارةُ يمينٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يقول : هو يُهودِيّ أو نصرانِيّ أو مجوسِيّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ بِها فيحنث في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفارةُ يمينٍ .
عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الرجلِ يقولُ : هو يُهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ بِها فيحنَثُ في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفَّارةُ يمينٍ .
لا نذرَ في مَعصيةٍ أو في غضَبٍ وَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ .
"إذا قالَ الرَّجُلُ لأخيه في مَجلِسٍ: هَلُمَّ أُقامِرْك، فقد وَجَبَ عليه كَفَّارةُ يَمينٍ". .
مَن أفطرَ في شَهْرِ رمضانَ ناسيًا، لا قضاءَ عليهِ ولا كفَّارةَ [وفي روايةٍ]: مَن أَكَلَ أو شربَ في رمضانَ ناسيًا فلا قضاءَ عليهِ ولا كفَّارةَ .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّه، فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا أطاقَه فَليَفِ به. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ : من نذرَ نذرًا لم يسمِّه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ شيئًا لا يطيقُه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال: مَن نذَر نَذْرًا لم يُسَمِّهِ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر نَذْرًا في معصيةٍ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر شيئًا لا يُطِيقُهُ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ. .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
إذا قالَ الرَّجلُ لأخيهِ في مجلِسٍ : هلمَّ أقامرْكَ وجبت عليهِ كفَّارةُ يمينٍ وإن لم يفعَلْ .
إذا قال الرجلُ لأخيه في مجلسٍ هَلُمَّ أُقامِرْك فقد وجبتْ عليه كفارةُ يمينٍ وإن لم يفعلْ .
مَن حلَف على يَمينِ قَطيعةٍ، أو مَعْصيةٍ، فحنِث فذلك كَفَّارةٌ. .
لا مزيد من النتائج