نتائج البحث عن
«في الرجل ينكح الخامسة قال : " يعزر ولا حد»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في الرَّجلِ يقولُ للرَّجلِ: يا خبيثُ يا فاسقُ، قال: ليس عليه حدٌّ معلومٌ، يعزِّرُ الوالي ممَّا يرَى .
لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ ، ولا كفالةَ في حدٍّ .
وذَكَرَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»، ولَم يَذكُرْ ما بَعدَه: (إنَّ أربى الرِّبا...) إلى آخِرِه، بَل زادَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»؛ بَدَلَ (مِثلَ) قال: «أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه». .
ولا يَخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ ينكحْ أو يدعْ .
قال ابن عمر : لا يَنكحُ المحرمُ ولا يُنكِح ولا يَخْطِبُ .
عن ابنِ عمرَ قالَ : المُحرمُ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ ولا يخطِبُ على نفسِهِ ولا على مَن سواهُ .
إيَّاكُم والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحَديثِ، ولا تَجَسَّسوا، ولا تَحَسَّسوا، ولا تَباغَضوا، وكونوا إخوانًا، ولا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه حتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
لا يستامُ الرَّجلُ على سَومِ أخيه حتَّى يشتريَ أو يترُكَ ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يذَرَ .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
إياكم والظَنَّ ، فإِنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ ، ولَا تجسَّسَّوا ، ولَا تَحَسَّسُوا ، ولَا تنافَسُوا ، وَلَا تَحاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، ولَا تَدَابُروا ، وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخيهِ حتَّى ينكِحَ أَوْ يترُكَ .
لا مزيد من النتائج