حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل ينكح المرأة ، ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب. وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيّ وأبو داود: ليس بشيءٍ.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1648
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي [وذكر من جرحه]
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4099
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشاهد [لحَديث ابن عُمَرَ]- رَضِيَ اللهُ عنها - إن سلم من عثمان الوقاصي
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/60
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي بإسنادين] وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك
جاءَت امرأةٌ من قُرَيْشٍ فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ ابنَتي رُمِدَت ، أفأَكْحَلُها ؟ وَكانت متوفًّى عنها ، فقالَ : إلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثمَّ قالت : إنِّي أخافُ على بصرِها ، فقالَ : لا ، إلَّا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، قد كانَت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ على زوجِها ستة ، ثمَّ ترمي على رأسِ السَّنةِ بالبعَرةِ .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3540
الحُكم
صحيحصحيح
إيَّاكم والغُلولَ [يعني حديثَ: ‌إيَّاكم ‌والغُلولَ، الرَّجُلُ ينكِحُ المرأةَ قَبلَ أن يقسِمَ، ثمَّ يرُدُّها إلى القَسْمِ، أو يلبَسُ الثَّوبَ حتى يَخلَقَ ثمَّ يرُدُّه إلى القَسْمِ] .
الراوي
ثابت بن رفيع الأنصاري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 1/192
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلها طريق أخرى
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ. .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1524/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ضعف ومجهول
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضى في المرأةِ يطلِّقُها زوجُها دونَ الثَّلاثِ ثُمَّ يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ أنَّها علَى ما بقِيَ مِن الطَّلاقِ .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/256
الحُكم
ضعيففيه ضعيف ومجهول
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في المَرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها دونَ الثلاثِ، ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ: أنَّها على ما بَقيَ منَ الطلاقِ. .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عثمان بن مقسم البري [ذكر من جرحه]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ امرأةٍ توُفِّيَ عنها زوجُها ، فخافوا على عينِها ، أتَكْتحلُ ؟ فقالَ : كانَت إحداكنَّ تمكثُ في بيتِها في شرِّ أحلاسِها حولًا ، ثمَّ خرجَت ، فلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3501
الحُكم
صحيحصحيح
جاءت امرأة إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللهِ إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بًالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بًالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ ابنة نُعَيْمِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَدويِّ أتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت: إنَّ ابنَتي توُفِّيَ عنها زوجُها وَهيَ مُحدَّةٌ، وقدِ اشتَكَت عَينيها، أفتَكْتحلُ ؟ فقالَ: لا . فقالَت: يا نبيَّ اللَّهِ، إنَّما تشتَكي عَينَيها، فوقَ ما تَظنُّ، أفتَكْتحلُ ؟ قالَ: لا يحلُّ لمُسْلِمَةٍ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ، ثمَّ قالَ: أوَلستُنَّ كُنتنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ المرأةُ السَّنةَ، وتُجعَلُ في السَّنةِ في بَيتٍ وحدَها إلَّا أنَّها تَطعمُ وتُسقَى، حتَّى إذا كانَ رأسُ السَّنةِ أُخْرِجَت، ثمَّ أُتِيَت بِكَلبٍ أو دابَّةٍ، فإذا مسَّتها ماتَت، فخُفِّفَ ذلِكَ عَنها، وجعلَ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
أم سلمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن لهيعة فيه مقال
قالت زينبُ : وسمِعتْ أمِّي أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقولُ جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت يا رسولَ اللهِ ، إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينَيْها أفتُكحِّلُهما ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا ، مرَّتَيْن أو ثلاثًا ، كلُّ ذلك يقولُ : لا ثمَّ قال : إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا ، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ قال حميدُ بنُ نافعٍ : فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها : دخلَتْ حفْشًا ، ولبسَتْ شرَّ ثيابِها ، ولم تمسَّ طِيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سنةٌ ، ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ : حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتَضُّ به ، فقلَّما تفتَضُّ بشيءٍ إلَّا مات ، ثمَّ تخرُجُ فتُعطي بَعرةً ، فترمي بها ، ثمَّ تُراجِعُ بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/310
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمسند يتصل ويصح من طرق
قالت زينبُ وسمعتُ أمِّي أمَّ سلمةَ تقولُ جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابنتي توفي عنْها زوجُها وقدِ اشتَكت عينَها أفنَكحلُها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم- « لاَ ». مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلِكَ يقولُ لاَ. ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلم- « إنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبعْرةِ على رأسِ الحولِ ». قالَ حُميدٌ فقلتُ لزينبَ وما ترمي بالبعرةِ علي رأسِ الحولِ فقالت زينبُ كانتِ المرأةُ إذا توفِّي عنْها زوجُها دخلت حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابِها ولم تمسَّ طيبًا ولاَ شيئًا حتَّى تمرَّ بِها سنةٌ ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتضُّ بِهِ فقلَّما تفتضُّ بشيء إلاَّ ماتَ ثمَّ تخرجُ فتُعطَى بعرةً فترمي بِها ثمَّ تراجعُ بعدُ ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2299
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج